للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالأجرة، ويبرأ دافعها بالدفع لأحدهما، والحاصل من أجر عمل أحدهما بينهما على الشرط. وتسمى أيضا: شركة تقبل، وشركة صنائع. - عند الشافعية: أن يشرك اثنان ليكون بينهما كسبهما ببدنهما، أو مالهما. متساويا أو متفاوتا، مع اتفاق الحرفة، كخياطين، أو اختلافها، كخياط وصباغ. - عند الحنابلة، والجعفرية، والزيدية: أن يشترك اثنان، أو أكثر، فيما يكسبونه بأيديهم، كالضاع يشتركون على أن يعملوا في صناعاتهم. فما رزق الله تعالى فهو بينهم. وفي قول للزيدية: هي أن يشتركا في البيع والشراء بالعروض، وغيرها، بوجوههما، ولا يعقدان الشركة على مال، فما يحصل من الربح كان بينهما نصفان، وما يكون من الخسارة، فكذلك. - في المجلة (م ١٣٣٢): إذا عقد الشركاء الشركة، وجعلوا رأس المال عملهم على تقبل العمل، يعني على تعهده، والتزامه من آخر، والكسب الحاصل، أي الأجرة، يقسم بينهم، فتكون شركة أعمال، ويقال لها أيضا شركة أبدان، وشركة تقبل، كشركة خياطين، أو خياط وصباغ. و (م ١٣٨٥): شركة الاعمال عبارة عن عقد شركة على تقبل الاعمال. فالاجيران المشتركان يعقدان الشركة على تعهد والتزام العمل الذي يطلب ويكلف من طرف المستأجرين، سواء كانا متساويين، أو متفاضلين في ضمان العمل، يعني سواء عقد الشركة على تعهد العمل وضمانه متساويا، أو شرطا ثلث العمل مثلا لأحدهما والثلثان للآخر.

البَدَنَة:

ناقة أو بقرة تنحر بمكة قربانا. والهاء فيها للواحدة لا للتأنيث مثل قمحة وشعيرة. وتطلق على الذكر والأنثى. سميت بذلك لسمنها. ويقال: بدن: إذا سمن. (ج) بدون وبدن: وفي التنزيل العزيز: ﴿وَاَلْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اَللّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ﴾ (الحج): ٣٦). - ناقة، أو بقرة، أو الذكر من الإبل، وهو قول الأزهري. - الإبل، والبقر، والغنم، الذكر والأنثى، وهو قول جمهور أهل اللغة. - شرعا: البعير ذكرا كان، أو أنثى. وهو المشهور في اصطلاح الفقهاء وعلماء الحديث. وإن الشرع أقام مقامها بقرة، أو سبعا من الغنم. (أطفيش والنووي وإمام الحرمين). - في قول جابر بن عبد الله الصحابي، وعطاء: هي الإبل والبقر. وهو قول الحنفية، والزيدية، وقول للشافعية، وهو قول الهادوية، وروى عن عطاء أنها لا تكون إلا من الإبل. - عند الشافعية: الواحد من الإبل والبقر والغنم ذكرا كان، أو أنثى، وهو الصحيح. و: الشاة. وهذا لا وجه له.

بَدا

الشيء - بدوا، وبداء: ظهر. - له في الأمر كذا: جد له فيه رأي. - فلان بدوا، وبداوة: خرج إلى البادية. وفي الحديث الشريف: "من بدا جفا". أي: من نزل البادية صار فيه جفاء الاعراب. فهو باد. (ج) بداء.

أَبْدَى

الشيء، وبه: أظهره. وفي الحديث الشريف: "من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله". أي: من يظهر لنا فعله الذي كان يخفيه أقمنا عليه الحد.

<<  <   >  >>