وهي أربع: رباعيتان في الفك الأعلى، ورباعيتان في الفك الأسفل.
الرُّبَع:
ولد الناقة إذا وضعته. (ج) رباع، وأرباع. والأنثى: ربعة. (ج) رباع.
الرُّبُع:
جزء من أربعة أجزاء.
الرُّبْع:
الربع.
الرَّبْعة:
المعتدل. يقال: رجل ربعة. وامرأة ربعة.
الرَّبِيع:
الجدول، وهو النهر الصغير. (ج) أربعاء. وأربعة.
-: الفصل المعروف.
المِرْباع:
ربع الغنيمة الذي كان يأخذه رئيس القوم لنفسه في الجاهلية. (ج) مرابيع.
-: الماشية التي تلد في الربيع.
-: المكان ينبت نباته في أول الربيع.
اليَرْبُوع:
دويبة نحو الفارة، لكن ذنبه. وأذناه أطول منها، ورجلاه أطول من يديه، عكس الزرافة.
رَبا
الشيء - ربوا، وربوا: نما، وزاد، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَتَرَى اَلْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا اَلْماءَ اِهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ (الحج: ٥) - المال: زاد بالربا. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ اَلنّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اَللّهِ وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اَللّهِ فَأُولائِكَ هُمُ اَلْمُضْعِفُونَ﴾ (الروم: ٣٩)
أَرْبَى:
زاد. وفي الكتاب الكريم: ﴿يَمْحَقُ اَللّهُ اَلرِّبا وَيُرْبِي اَلصَّدَقاتِ وَاَللّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفّارٍ أَثِيمٍ﴾ (البقرة: ٢٧٦)
-: أخذ أكثر مما أعطى.
-: أتى بالربا، أو عمل به.
رَبَّى
الطفل: غذاه، ونشأه. - الشيء: نماه.
الرِّبا:
الفضل، والزيادة. وفي القرآن المجيد: ﴿اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَلرِّبا لا يَقُومُونَ إِلّا كَما يَقُومُ اَلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ اَلشَّيْطانُ مِنَ اَلْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا اَلْبَيْعُ مِثْلُ اَلرِّبا وَأَحَلَّ اَللّهُ اَلْبَيْعَ وَحَرَّمَ اَلرِّبا﴾ (البقرة: ٢٧٥) وفي الحديث الشريف: "لعن رسول الله ﷺ آكل الربا، وموكله. وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء". - شرعا: هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في معاوضة. (التمرتاشي) - في الشرع: اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو تأخر في البدلين، أو أحدهما. (الأنصاري) - في الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة. (ابن قدامة). - عند المالكية، والحنفية: هو كل بيع فاسد أيضا. - عند الإباضية: يطلق على كل محرم.
[ربا الجاهلية]
هو أنه قد يكون على الرجل دين لرجل، فيحل الدين، فيقول له صاحب الدين: تقضي، أو تربي. فإن أخره زاد عليه وأخره.
[ربا الفضل]
عند الشافعية، والزيدية: هو البيع معه زيادة أحد العوضين على الآخر، كبيع دينار بدينارين، نقدا ونسيئة، وصاع بصاعين، ورطل برطلين، يدا بيد، ونسيئة.