للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الإنذار]

الإبلاغ. ولا يكون إلا في التخويف.

النَّذْر:

ما يقدمه المرء لربه، أو يوجبه على نفسه من صدقة، وعبادة. أو نحوهما. (ج) نذور.

-: الأرش عند أهل الحجاز. يقال: لي عند فلان نذر: إذا كان جرما واحدا له عقل. و: أعطيته نذر جرحه: أي أرشه. أما الأرش فعند أهل العراق. - في الشرع: التزام المكلف شيئا لم يكن عليه. منجزا، أو معلقا. (ابن حجر)

[نذر التبرر،]

أو الطاعة عند الشافعية: قسمان: الأول: ما يتقرب به ابتداء. كقوله: لله علي أن أصوم كذا. ويلتحق به ما إذا قال: لله علي أن أصوم كذا شكرا على ما أنعم به علي من شفاء مريضي مثلا. الثاني: ما يتقربه معلقا بشيء ينتفع به إذا حصل له كقوله: إن قدم غائبي، فعلي صوم كذا مثلا. - عند الحنابلة ثلاثة أقسام: الأول، والثاني: كالشافعية، الثالث: نذر طاعة لا أصل له في الوجوب، كالاعتكاف، وعيادة المريض ..

[النذر اللازم]

عند الظاهرية: هو الذي يتقرب به إلى الله تعالى

[نذر اللجاج،]

ويسمى نذر الغضب، ويمين الغلق. ونذر الغلق عند الشافعية، والحنابلة: هو النذر الذي يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شيء، أو المنع منه. غير قاصد به للنذر، ولا القربة. - عند الشافعية قسمان: الأول: ما يعلقه على فعل حرام، أو ترك واجب. ويلحق به ما يعلقه على فعل مكروه. الثاني: ما يعلقه على فعل خلاف الأولى، أو مباح، أو ترك مستحب.

[نذر المجازاة]

عند الشافعية: هو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة. أو اندفاع بلية، كقوله: إن شفى الله مريضي، أو رزقني ولدا، أو نجانا من الغرق، أو من العدو، أو من الظالم أو أغاثنا عند القحط، ونحو ذلك. فلله علي صوم، أو صلاة. أو نحو ذلك.

[النذر المطلق]

أو المبهم عند الشافعية: والحنابلة: هو أن يقول: لله علي نذر.

النُّذُر:

الإنذار.

النَّذير:

المنذر. (ج) نذر.

-: الإنذار.

النَّذيرَة:

ما يعطيه نذرا. (ج) نذائر.

-: طليعة الجيش الذي ينذرهم بأمر العدو.

النَّرْد:

لعبة ذات صندوق، وحجارة. وفصين، تعتمد على الحظ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص (الزهر) وتعرف عند العامة ب (الطاولة). والنرد. مذكر، معرب. وقد وضع هذه اللعبة أردشير بن بابك من ملوك الفرس. ويقال له أيضا: نردشير. وفي الحديث الشريف: "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله". قال القهستاني من فقهاء الحنفية: اللعب به حرام مسقط للعدالة بالإجماع.

<<  <   >  >>