المتاع. - بالشيء: الانتفاع به. - شرعا: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ثم الإحرام بالحج بعد تمامها. (الحسين الصنعاني) - في عرف السلف: يطلق على القرآن. (ابن عبد البر). - عند الإباضية: نوعان: الأول: مثل المعنى الشرعي. الثاني: أن يفرد الحج، ثم يحوله إلى عمرة.
المَتَاع:
التمتع، وفي الكتاب العزيز: ﴿وَلَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ﴾ (الأعراف: ٢٤) تنبيه على أن لكل إنسان في الدنيا تمتع مدة معلومة.
-: المنفعة. وفي التنزيل المجيد: ﴿وَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَمَتاعُ اَلْحَياةِ اَلدُّنْيا وَزِينَتُها وَما عِنْدَ اَللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقى أَفَلا تَعْقِلُونَ﴾ (القصص: ٦٠) أي: منفعتها التي لا تدوم.
-: كل ما ينتفع به. ويرغب في اقتنائه، كالمال. وأثاث البيت .. (ج) أمتعة.
المُتْعَة:
ما يتمتع به من الصيد، والطعام. (ج) متع.
[متعة الحج]
التمتع.
[متعة الطلاق]
عند المالكية: ما يعطيه الزوج لزوجته. المطلقة زيادة على الصداق، لجبر خاطرها. - عند الشافعية: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته، لمفارقته إياها، بشروط. - عند الإباضية: ما يعطى للمرأة بعد طلاقها.