للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقياسا: قدره على مثاله.

القِيَاس:

رد الشيء إلى نظيره. - الشرعي: هو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع، بالشيء المسكوت عنه، لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم. أو لعله جامعة بينهما. (ابن رشد). - الشرعي نوعان: قياس شبه. وقياس علة. (ابن رشد). - عند الحنفية نوعان: الأول: القياس الجلي: وهو ما تسبق إليه الافهام. الثاني: القياس الخفي: وهو ما يكون بخلاف الأول، ويسمى الاستحسان، لكنه أعم من القياس الخفي، فإن كل قيسا خفي استحسان، وليس كل استحسان قياسا خفيا. لان الاستحسان قد يطلق على ما ثبت بالنص، والإجماع، والضرورة، لكن في الأغلب إذا ذكر الاستحسان يراد به القياس الخفي. (انظر ح س ن).

قايَضَ

فلانا قياضا، ومقايضة: بادله سلعة بسلعة.

القَيْض:

القشرة العليا اليابسة على البيضة.

القَيِّض:

أحد المتقايضين.

المقايَضَة:

مصدر. - عند الحنفية: بيع سلعة بسلعة. - في المجلة (م ١٢٢): بيع العين بالعين، أي: مبادلة مال بمال غير النقدين.

قالَ

فلان - قيلا: نام وسط النهار. فهو قائل. (ج) قيل، وقيال.

-: شرب اللبن في القائلة. - فلانا البيع: فسخه.

أَقَالَ

البيع. أو العهد: فسخه. - الله عثرته: صفح عنه وتجاوز.

استَقَالَ

فلان: طلب أن يقال. - فلانا عثرته: سأله أن يصفح عنه. - البيع: طلب إليه أن يفسخه.

تَقَايَلَ

البيعان: تفاسخا صفقتهما، وعاد المبيع إلى مالكه، والثمن إلى المشتري.

قايَلَ

فلانا: عاوضه، وبادله.

الإِقَالَة:

الرفع، والإزالة. - البيع: رفع عقده. - شرعا: رفع العقد. (التمر تاشي) - عند المالكية، والإباضية: هي ترك المبيع لبائعه بثمنه، لا بأقل، ولا أكثر، ولا بخلاف جنسه. - في المجلة (م ١٦٣): رفع عقد البيع، وإزالته.

القائِلَة:

الظهيرة.

-: النوم في الظهيرة.

القَيْلُولَة:

نومة نصف النهار، أو الاستراحة فيه، وإن لم يكن نوم.

المقايَلَة:

المبادلة، والمعاوضة سواء.

المَقِيل:

مكان القيلولة.

<<  <   >  >>