للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عند الحنفية: خمسة أذرع من كل جانب. ولا تقدير له، لانه يختلف الحال بكبر الشجرة وصغرها. - عند الحنابلة: قدر ما تمد أغصانها حواليها، وفي النخلة مد جريدها. - في المجلة (م ١٢٨٩): حريم الشجرة المغروسة بالاذن السلطاني في الأراضي الموات من كل جهة خمسة أذرع لا يجوز لغيره غرس شجرة في هذه المسافة.

[حريم العامر]

عند الشافعية: ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع بالعامر.

[حريم العين]

عند الحنفية والجعفرية: خمسمائة ذراع من كل جانب. - عند الحنابلة: القدر الذي يحتاج إليه صاحبها للانتفاع بها. ولا يستضر بأخذه منها. ولو على ألف ذراع. - في المجلة (م ١٢٨٢): حريم منبع الأعين: يعني الماء المستخرج من الأرض، الجاري على وجهها، لها من كل طرف خمسمائة ذراع. و: (م ١٢٨٦): حريم الينابيع ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه.

[حريم القناة]

عند الحنفية: بقدر ما يصلح مجراها لاستخراج الطين، ونحوه. و: كحريم البئر، وإن ظهر ماؤها فكحريم العين. و: لا حريم لها ما لم يظهرها ماؤها على وجه الأرض. و: مفوض تقديره لرأي الإمام، لأنه لا نص عليه في الشرع. في المجلة: (م ١٢٨٥): حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الأرض كالعين في كل طرف خمسمائة ذراع.

[حريم النهر]

عند المالكية: ما لا يضيق على من يرده من الآدميين، والبهائم. و: ألفا ذراع. - عند الحنفية: بقدر نفص عرض النهر من كل جانب. وعليه الفتوى. و: هو بقدر عرض النهر من كل جانب. و: لا حريم له. - عند الحنابلة: ملقى الطين من كل جانب. - في المجلة (م ١٢٨٣): حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكرى كل وقت من كل طرف مقدار بصفة. فيكون مقدار حريمه من جانبيه مساويا لعرضه. و: (م ١٢٨٤): حريم النهر الصغير المحتاج إلى الكري، يعني الجداول والقني تحت الأرض على مقدار ما يلزمها من المحل لأجل طرح الامجار والطين عند كريها. و: (م ١٢٨٦): حريم الانهر ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه.

المَحْرَم:

ذو الحرمة. (ج) محارم.

-: ما حرم الله تعالى. - من النساء والرجال: الذي يحرم التزوج به لرحمه وقرابته. وفي الحديث الشريف: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها ". - المرأة شرعا: هو المسلم، البالغ، العاقل، الذي يحرم نكاحه على التأبيد. (البعلي) - الرجل عند الفقهاء: المرأة التي يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة.

[الرحم المحرم]

(انظر ر ح م).

الحُرْمة:

ما لا يحل انتهاكه من ذمة، أو حق، أو صحبه، أو نحو ذلك (ج) حرمات، وحرم. وفي التنزيل الكريم: ﴿ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اَللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ (الحج: ٣٠).

<<  <   >  >>