-: ما يضعف الطبيعة. ولا يلائمها، كالخوف، والحزن. والأحوال الشاقة، كالفقر. والذل، والهرم، والمعصية. وفي التنزيل المجيد: ﴿وَاِسْتَفْتَحُوا وَخابَ كُلُّ جَبّارٍ عَنِيدٍ، * مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ، * يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ اَلْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَما هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرائِهِ عَذابٌ غَلِيظٌ﴾ (إبراهيم: ١٥ - ١٧) قال ابن عباس: أنواع العذاب الذي يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم ليس منها نوع إلا إذا ورد عليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموت ولكنه لا يموت ليخلد في دوام العذاب والنكال. - في عرف أهل السنة. عرض يضاد الحياة. (المازري)
[مرض الموت]
عند الحنفية: هو المرض الذي يغلب منه الموت، وإن كان المريض يخرج من البيت، وعليه الفتوى. و: هو المرض الذي يعجز به الرجل عن إقامة مصالحه خارج البيت، وتعجز به المرأة عن مصالحها داخله. والذي لازم المريض حتى أشرف على الموت. و: هو ما يكون سببا للموت غالبا، بحيث يزداد حالا، فحالا إلى أن يكون آخرة الموت. و: هو الذي يتصل به الموت، ولا يطول أكثر من سنة. - في المجلة (م ١٥٩٥): هو المرض الذي يخاف فيه الموت في الأكثر، الذي يعجز المريض عن روية مصالحه الخارجة عن داره إن كان من المذكور، ويعجزه عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الإناث، ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة، صاحب فراش كان، أو لم يكن. وإن امتد مرضه دائما على حال، ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح، وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح، ما لم يشتد مرضه، ويتغير حاله. ولكن لو اشتد مرضه، وتغير حاله. ومات، يعد حاله اعتبارا من وقت التغير إلى الوفاة مرض موت. وصاحب الفراش: هو المقعد.
المَوْتَة:
الموت.
المَيْت:
الذي فارق الحياة، يستوي فيه المذكر، والمؤنث. وفي القرآن الكريم: ﴿وَاَلَّذِي نَزَّلَ مِنَ اَلسَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ (الزخرف: ١١) أي أنه سبحانه كما أنزل المطر فأحيا به الأرض. الميتة، كذلك يخرج العبادة، من قبورهم يوم القيامة. (ج) أموات
[تجهيز الميت]
غسله، وتكفينه، وحمله، والصلاة عليه، ودفنه.
المَيِّت:
الميت. (ج) أموات، وموتى.
-: من في حكم الميت، وليس به. وفي التنزى المجيد: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (الزمر: ٣٠) أي: سيموتون.
المَيْتَة:
الحيوان الذي مات حتف أنفه. (ج) ميتات.
-: الموات. - في عرف الشرع: كل حيوان مات حتف أنفه، أو قتل على هيئة غير مشروعة إما في الفاعل. (كذبيحة المرتد)(أو في المفعول: فما ذبح للصنم، أو في حال الإحرام. أو لم يقطع منه الحلقوم، فهو ميتة، وكذا ذبح ما لا يؤكل لا يفيد الحل. ويستثنى من ذلك للحل ما فيه نص. (الفيومي)