الالتباس. (ج) شبه: وشبهات. - في الشرع، ما التبسن أمره، فلا يدري إحلال هو أم حرام، وحق هو أم باطل. (المعجم الوسيط) - عند الحنفية: ما يشبه الشيء الثابت، وليس بثابت في نفس الأمر. و: ترادف المكروه في قول أبي يوسف ومحمد.
[الشبهة الحكمية]
عند الحنفية: هي شبهة الملك. سميت بذلك لثبوت شبهة حكم الشرع بحل المحل.
[الشبهة في الفعل]
عند الحنفية: هو ما ثبت بظن غير الدليل دليلا. كظن حل وطئ أمة أبويه.
[الشبهة في المحل]
عند الحنفية: ما تحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذاتا، كوطوء أمة ابنه، ومعتدة من طلاق وقع بلفظ من ألفاظ الكناية. لقوله ﷺ:"أنت ومالك لأبيك".