- الصلاة، والحج، والدين: أداها. وفي الكتاب المجيد: ﴿فَإِذا قُضِيَتِ اَلصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي اَلْأَرْضِ وَاِبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اَللّهِ وَاُذْكُرُوا اَللّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (الجمعة: ١٠) أي: أديتم صلاة الجمعة. - الشيء: قدره. وصنعه. - حاجته: نالها، وبلغها. - أجلة: بلغ الأجل الذي حدد له. - نحبة: مات. وفي الكتاب العزيز: ﴿مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اَللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلاً﴾ (الأحزاب: ٢٣) - عليه: قتله. استقضى فلانا: جعله قاضيا.
اقتَضَى
الدين: طلبه. - أمرا: استلزمه. - منه حقه، وعليه: أخذه. - الأمر الوجوب: دل عليه.
تَقَاضَى:
فلانا الدين: طلبه منه.
-: قبضه منه.
قاضَى
فلانا مقاضاة: حاكمه. - على مال: ونحوه: صالحه.
القاضِي:
القاطع للأمور، المحكم لها. (ج) قضاة.
-: من يقضي بين الناس بحكم الشرع.
[أدب القاضي.]
(انظر أدب)
القَضَاء:
القطع، والفصل.
-: الحكم، (ج) أقضية.
-: الأداء. - الشيء: إحكامه، وإمضاؤه، والفراغ منه. - بمعنى الأداء في اصطلاح الفقهاء: هو تسليم مثل الواجب بالسبب (الجرجاني) - العبادة في اصطلاح العلماء: هو فعلها خارج وقتها المحدود شرعا. وأما الأداء فهو فعلها في الوقت المحدود، (الحسين الصنعاني). - عند الشافعية: هو فعلها ثانيا. ولو في وقتها. - بمعنى الحكم. (انظر ح ك م). - الذي يقابل القدر. (انظر ق در)
[قضاء الاستحقاق]
(انظر ح ق ق)
[قسمة القضاء]
(انظر ق س م)
القَضِيَّة:
القضاء. (ج) قضايا. - عند الحنفية: الحادثة التي يقع فيها التخاصم، كدعوى بيع.
المُقْتَضَى:
المطلوب.
[مقتضى البيع]
عند الحنفية: هو خروج المبيع عن ملك البائع، ودخوله في ملك المشتري، واستحقاق التسليم والتسلم في كل من الثمن والمثمن. - عند الشافعية: هو ما رتبه الشارع عليه.
[مقتضى النص]
عند الحنفية: هو الذي لا يدل اللفظ عليه، ولا يكون ملفوظا، ولكن يكون من ضرورة اللفظ، أعم من أن يكون شرعيا، أو عقليا.