(ج) ألايا. وألية الساق، والخنصر، والإبهام: اللحمة المرتفعة تحت كل منها. وألية القدم: اللحم المرتفع يقع عليه المشي.
الأَلِيَّة:
اليمين. (ج) ألايا.
[الإيلاء]
اليمين.
-: الحلف على الامتناع من الشيء مطلقا. - في الشرع: الحلف على ترك وطئ المرأة. (ابن قدامة). - في الشرع: اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر، فصاعدا، بالله تعالى. أو بما يشق عليه. (ابن عابدين). - شرعا: حلف الزوج القادر على الوطي بالله تعالى، أو صفة من صفاته، على ترك وطئ زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. (البعلي). - شرعا: حلف زوج على الامتناع من وطئ زوجته مطلقا، أو أكثر من أربعة أشهر. (الأنصاري). - الشرعي: أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر. فإن حلف على أربعة لم يكن موليا. (الطوسي). - شرعا: الكلام المانع من وطئ الزوجة، ولو أمة، وغير الظهار. (أطفيش). - في الشرع: الحلف على اعتزال الزوجة، وترك جماعها، ولا يلحق السرية، وقيل: لا يلحق الزوجة التي هي أمة. (ابن الماجشون). - في قول ابن عباس: هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا. فإن أطلق فقد أبدا، وإن قال: على التأبيد، فقد أكد. - في قول ابن سيرين: هو الحلف على ترك جماع الزوجة، أو كلامها، أو الإنفاق عليها. - عند المالكية: يمين زوج مسلم. مكلف، يتصور جماعه، بمنع وطئ زوجته. و: أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته إما مدة هي أكثر من أربعة أشهر، أو أربعة أشهر، أو بإطلاق. و: هو يمين زوج مسلم، مكلف، يتصور وطؤه، بمنع وطي الزوجة غير المرضع، أكثر من أربعة أشهر للحر، ومن شهرين للعبد. - عند الإباضية: هو أن يحلف بطلاقها على شيء، أو تركه، فحنث، وجامعها قبل الرجعة. - في قول بعض أهل العلم: هو أن يحلف المرء على ترك كلام الزوجة، أو على أن يغيظها، أو يسوءها.
[المولي]
اسم فاعل. - عند الحنفية: من لا يمكن له قربان امرأته إلا بشيء يلزمه. - عند الحنابلة: هو الذي يحلف بالله ﷿ أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر.
أَمَّتِ
المرأة - أُمُومَةً: صارت اما. - فلانا أما: أصاب أم رأسه. ويقال: أممته بالعصا، فهو مأموم، وأميم. - الشيء، وإليه: قصده: - القوم، وبهم أما، وإماما، وإمامة: تقدمهم.
-: صلى بهم إماما.
ائْتَمَّ
الشيء: قصده. - بالرجل: اقتدى به. واسم الفاعل مؤتم واسم المفعول مؤتم به.