للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطاهِر:

البري من العيوب. (ج) أطهار. - من الماء: الصالح للتطهر به. - من النساء: الخالية من الحيض، وغيره. ويقال: طاهرة. (ج) طواهر. - بالإجماع: هو الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية، ولا حكمية. (الشوكاني) - في قول الجرجاني: من عصمه الله تعالى من المخالفات.

[طاهر الباطن]

في قول الجرجاني: من عصمه الله تعالى من الوساوس، والهواجس.

[طاهر السر]

في قول الجرجاني: من لا يذهل عن الله طرفه عين.

[طاهر السر والعلانية]

في قول الجرجاني: من قام بتوفيقه حقوق الحق تعالى، والخلق جميعا لسعته برعاية الجانبين.

[طاهر الظاهر]

في قول الجرجاني: من عصمه الله من المعاصي.

الطَّهارَة:

النظافة، والتنزه عن الأقذار.

-: التطهر بالماء وغيره. - في الشرع: رفع ما يمنع الصلاة، وما في معناها، من حدث، أو نجاسة، بالماء، أو رفع حمة بالتراب، (ابن قدامة). - عرفا: اسم للوضوء، أو الغسل، أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة. (النجفي). - عند الفقهاء نوعان: طهارة عن الحدث، وطهارة عن نجس. قال الشهيد من الجعفرية: إن إدخال الخبث في الطهارة. ليس من اصطلاحنا.

[الطهارة الحكمية]

عند الشافعية: هي التي تتجاوز محل سبها، كالوضوء.

[الطهارة الصغرى]

عند المالكية والإباضية: هي التطهير المتعلق ببعض الأعضاء، كالوضوء.

[الطهارة العينية]

عند الشافعية: هي ما لا تتجاوز محل سبها، كغسل اليد النجسة.

[الطهارة الكبرى]

عند المالكية، والإباضية: هي التطهير المتعلق بكل الأعضاء، كالغسل للجناية، أو للحيض، أو للنفاس.

الطهْر:

الخلو من النجاسة، والحيض، وغيره. (ج) أطهار. والأطهار: أيام طهر المرأة. - في عرف الشرع يقال: ١ - لانقطاع دم الحيض. ٢ - للتطهر بالماء. (ابن رشد).

الطهْرَة:

الطهارة. وفي حديث ابن عباس: فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.

الطَّهُور:

التطهر.

-: كل ما يتطهر به من ماء، وغيره. وفي الكتاب الكريم: ﴿وَأَنْزَلْنا مِنَ اَلسَّماءِ ماءً طَهُوراً﴾ (الفرقان: ٤٨) أي: يتطهر به. وفي الحديث الشريف: "جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا، وطهورا. فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة. فعنده مسجد، وعنده ظهوره".

-: الطاهر في نفسه. المطهر لغيره. فكل طهور طاهر، ولا عكس. - عند المالكية. والشافعية، والحنابلة.

<<  <   >  >>