للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ اَلْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً﴾ (الإسراء: ٣٤) - فلانا حقه: أعطاه إياه. - على الشيء: أشرف عليه

تَوَفَّى

الله فلانا: قبض روحه. فالله متوفي والإنسان متوفى، وفي القرآن العزيز: ﴿إِذْ قالَ اَللّهُ يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ آل عمران: ٥٥) - حقه: استوفاه.

وَافَى

فلانا موافاة: أتاه

وَفَّى

فلانا حقه توفية: أعطاه إياه وافيا تاما. وفي الكتاب العزيز: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ اَلْمَوْتِ وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ اَلْقِيامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ اَلنّارِ وَأُدْخِلَ اَلْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَمَا اَلْحَياةُ اَلدُّنْيا إِلّا مَتاعُ اَلْغُرُورِ﴾ (آل عمران: ١٨٥)

الوَفَاء:

التمام.

[بيع الوفاء]

عند الحنفية: هو أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذا الشيء بمالك علي بن من الدين على أني متى قضيت الدين فهو لي. و: هو أن يبيعه العين على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين. ويسمى أيضا بيع الطاعة. وسماه الشافعية بالرهن المعاد. - في المجلة (م ١١٨): هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع. وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به، وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين مقتدرا على الفسخ، وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير.

الوَفَاة:

الموت. (ج) وفيات

وَقَتَ

الأمر (وقتا: جعل له وقتا يفعل فيه. فهو موقوت، وفي القرآن الكريم: ﴿إِنَّ اَلصَّلاةَ كانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً﴾ (النساء: ١٠٣) أي: مقدرا وقتها، فلا تؤخر عنه.

أَقَّتَ

العمل تأقيتا: وقته فهو مؤقت.

وَقَّتَ

العمل توقيتا: قدر له وقتا ينتهي فيه. فهو موقت.

المَوْقِت:

الميقات.

المِيقات:

الوقت المضروب للفعل. (ج) مواقيت.

-: الموضع الذي جعل للشيء يفعل عنده، ومنه: مواقيت الحج: لمواضع الإحرام.

الوَقْت:

مقدار من الزمن. (ج) أوقات. ومنه: وقت العبادة: وهو الزمن من المقدر لها شرعا.

وَقَذَ

فلانا - وقذا: ضربه حتى استرخى، وأشرف على الموت، فهو موقوذ، ووقيذ - النعاس فلانا: أسقطه.

المَوْقُوذ:

الشديد المرض، المشرف على الموت.

المَوْقُوذَة

من النساء: التي وقذت بالعصا، وغيرها، حتى ماتت من غير ذكاة. وكانوا في الجاهلية يضربونها بالعصا، فإذا ماتت أكلوها. فجاء الإسلام فحرمها.

وَقَصَ

عنق الدابة - وقصا: دقها، وكسرها. فهي موقوصة. - العنق: انكسرت.

وَقِصَ

فلان - وقصا: كان قصير العنق خلقة. فهو أوقص، وهي وقصاء. (ج) وقص.

<<  <   >  >>