تلف نفس، أو عضو، أو ضرب مبرح. حدا لا يقابله صارف، كمن جرد عليه السيف، أو أججت له نار، لا يمكنه دفعهما إلا بفعل ما أمر به. - في المجلة (م ٩٤٩): هو الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس، أو قطع عضو.
[الإكراه الناقص]
أو غير الملجئ عند الحنفية: هو خلاف الملجئ. - عند الإباضية: هو ما أزال الاختيار، كالتوعد بالضرب المبرح. والتخليد في الحبس، ونحو ذلك. - في المجلة (م ٩٤٩): هو الإكراه غير الملجئ، الذي يوجب الغم، والألم فقط، كالضرب غير المبرح. والحبس غير المديد.
-: الشر. - عند المالكية: هو الأمر بالترك. من غير تعلق عقاب بفعله. - عند الحنفية، والشافعية: ما رجح الشرع تركه على فعله. - عند الإباضية: ما يثاب على تركه امتثالا. ولا يعاقب على فعله.
[المكروه تحريما]
عند الحنفية: هو ما كان إلى الحرام أقرب. ويسميه محمد حراما ظنيا. وإذا أطلق عندهم المكروه، فالمراد منه التحريم. إلا أن ينص على كراهة التنزيه. - عند الشافعية: ما ثبت بدليل يحتمل التأويل.
[المكروه تنزيها]
عند الحنفية: هو ما كان تركه أولى من فعله. ويرادف خلاف الاولى.
[البيع المكروه]
(انظر ب ي ع)
كَسَبَ
لأهله - كسبا: طلب الرزق، والمعيشة لهم. - الشيء: جمعه. وفي القرآن الكريم: ﴿يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ﴾ (البقرة: ٢٦٧). أي: جمعتم. - المال كسبا، وكسبا: ربحه. فهو كاسب. (ج) كسبة. - الإثم: تحمله، وفي التنزيل العزيز: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ اِحْتَمَلَ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً﴾ (النساء: ١١٢). - فلانا: مالا، وعلما: أناله.
اكتَسَبَ
فلان: تصرف، واجتهد - المال: ربحه.
-: طلب الرزق. - الإثم: تحمله في الكتاب المجيد: ﴿لا يُكَلِّفُ اَللّهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اِكْتَسَبَتْ﴾ (البقرة: ٢٨٦) قيل: خص الكسب ههنا بالصالح، والاكتساب بالسيئ.