للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو، وهي كفيل. (ج) كفلاء. - الصغير: رباه، وأنفق عليه، وفي القرآن الكريم: ﴿وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ (آل عمران: ٤٤)

أَكْفَلَ

فلانا المال: جعله يضمنه. - فلانا ماله: أعطاه إياه. ليكفله ويرعاه، وفي الكتاب العزيز: ﴿إِنَّ هاذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ: أَكْفِلْنِيها﴾ (ص: ٢٣) أي: انزل لي عنها حتى أكفلها.

تَكَفَّلَ

بالشيء: ألزمه نفسه. وتحمل به يقال: تكفل بالدين: التزم به.

كافَلَ

فلانا: عاقده، وعاهده.

-: جاوره. فهو مكافل.

كَفَّلَ

فلانا المال: أكفله. - فلانا الصغير: جعفه كافلا له.

الكافِل:

القائم بأمر اليتيم المربي له. (ج) كفل، وكفلاء.

-: الضامن.

-: من يصل الصيام.

الكَفالَة:

الضم.

-: الضمان. - شرعا: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة مطلقا: بنفس، أو بدين، أو بعين. (التمر تاشي) - في قول أبي ثور، وبعض العلماء: بمعنى الحوالة. - في المجلة (م ٦١٢): ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة شيء. يعني أن يضم أحد ذمته إلى ذمة آخر، ويلتزم أيضا المطالبة التي لزمت في حق ذلك.

[الكفالة بالتسليم]

في المجلة (م ٦١٥): هي الكفالة بتسليم مال.

[الكفالة بالدرك]

في المجلة (م ٦١٦): هي الكفالة بأداء ثمن المبيع، وتسليمه، أو بنفس البائع إن استحق المبيع.

[الكفالة بالمال]

في المجلة (م ٦١٤): هي الكفارة بأداء المال.

[الكفالة المنجزة]

في المجلة م (٦١٧) هي الكفالة التي ليست معلقة بشرط، ولا مضافة إلى زمان مستقبل.

[الكفالة بالنفس]

في المجلة (م ٦١٣): هي الكفالة بشخص أحد.

[كفالة الوجه]

عند الإباضية: هي أن يضمن الكفيل لصاحب الحق أن يحضر له من عليه الدين إذا حل الأجل. وكذا معناه إذا ضمن له في البيع الحال، أو بعد الأجل في المؤجل.

[كفالة الله]

في اليمين عند الشافعية: بمعنى عهد الله تعالى. (انظر ع هـ د د)

الكِفْل:

النصيب. وفي التنزيل المجيد: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها﴾ (النساء: ٨٥)

-: المثل.

<<  <   >  >>