هي ما تلقي معناها من الشارع. وإن ما لم يتلق من الشارع يسمى اصطلاحا. وإن كان في عبارة الفقهاء بأن اصطلحوا على استعماله في معنى فيما بينهم، ولم يتلقوا التسمية به من كلام الشارع (البجيرمي).
حَقَلَ
حقلا: زرع.
حاقَلَهُ:
باع له الزرع قبل ظهور صلاحه.
-: زارعه على نصيب معلوم.
الحَقْل:
الأرض الفضاء الطيبة يزرع فيها. (ج) حقول.
-: الزرع ما دام أخضر.
المحاقِل:
المزارع.
المحاقَلَة:
بيع الزرع قبل بدو صلاحه. وفي الحديث الشريف:"أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة".
-: بيع الزرع في سنبله بالحنطة.
-: اكتراء الأرض بالحنطة.
-: المزارعة بالثلث، أو الربع، أو أقل، أو أكثر.
-: في قول العلماء: بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة. (النووي). - في قول أبي سعيد الخدري: كراء الأرض مطلقا. - في قول جابر بن عبد الله: بيع الزرع بكيل من الحنطة معلوم. - في قول سعيد بن المسيب: بيع الزرع بالقمح. و: استكراء الأرض بالقمح. - عند المالكية: كراء الأرض ببعض ما ينبت فيها. وهي المخابرة. - عند الحنفية: مثل قول العلماء، وقولي ابن المسيب. و: بيع الزرع قبل بدو صلاحه و: المزارعة. - عند الشافعية، والحنابلة: مثل أقوال العلماء، وسعيد بن المسيب، والمالكية. وفي قول عند الحنابلة: هي بيع الزرع قبل طيبه. - عند الجعفرية: بيع السنابل التي انعقد فيها الحب، واشتد، بحب من جنسه، ومن ذلك السنبل. - عند الزيدية: مثل القول الأول لابن المسيب. - عند الإباضية: بيع الحبوب التي كالبر، والشعير، والذرة. بمكيل حب.
حَكَرَةُ
حكرا: ظلمه وتنقصه.
-: أساء معاشرته فهو حكر. - السلع: جمعها لينفرد بالتصرف فيها.
حَكِرَ
فلان - حكرا: لج. - برأيه: استبد. - السلعة: حكرها.
احتَكَرَ
السلعة: حكرها. وفي الحديث الشريف: لا يحتكر إلا خاطئ "وهذا الحديث صريح بتحريم الاحتكار.
[الاحتكار]
حبس السلعة عن البيع. - شرعا: شراء طعام. ونحوه، وحبسه إلى الغلاء أربعين يوما. (ابن عابدين). - شرعا: شراء المقيم طعاما للتجارة وقت رخصة في بلده، بقصد ادخار لغلاء فيه. (اطفيش). قال الشوكاني: ظاهر الأحاديث أن الاحتكار محرم من غير فرق بين القوت. وغيره. وقال الطيبي: إن التقييد بالأربعين يوما غير مراد به التحديد.
[الاستحكار]
عند الحنفية: عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض مقررة للبناء، والغرس، أو لأحدهما.