للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[علامة البلوغ]

عند الحنفية: في الغلام: الاحتلام، والإنزال. وفي البنت: الاحتلام، والحيض، والحبل. فإن لم لم يوجد فيهما شيء من ذلك، فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة. وبه يفتي. وعن أبي حنيفة، حتى يتم له ثماني عشرة سنة، ولها سبع عشرة سنة. - عند الحنابلة: الاحتلام، أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، وتزيد الأنثى بالحيض، والحمل.

البُنْدُقَة:

واحدة البندق. وهو نبات معروف.

-: كرة في حجم البندقة يرمى بها في القتال والصيد.

البَهْمَة:

ولد الضأن، الذكر والأنثى. (ج) بهم، وجمع الجمع بهام. وفي الحديث الشريف: "وترى الحفاة العراة رعاء الإبل والبهم يتطاولون في البنيان". قال الخطابي: أراد برعاء الإبل والبهم الاعراب وأصحاب البوادي ينتجعون مواقع الغيث. ولا تستقر بهم الدار. يعني أن البلاد تفتح، فيسكنونها، ويتطاولون في البنيان. وتطلق البهام على أولاد الضأن والمعز إذا اجتمعت تغليبا، فإذا انفردت قيل لأولاد الضأن بهام. ولأولاد المعز سخال. وقال ابن فارس: البهم صغار الغنم. وقال أبو زيد: يقال لأولاد الغنم ساعة تضعها الضأن أو المعز، ذكرا كان أو أنثى: سخلة، ثم هي بهمة وجمعها بهم. وقال الزبيدي: البهمة اسم لولد الضأن والبقر والمعز.

البَهيم:

هو الذي لا يخالط لونه لون سواه. (ج) بهم. وفي الحديث الشريف: "يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة بهما". يعني ليس فيهم شيء من العاهات والاعراض التي تكون في الدنيا، كالعمى، والعور. والعرج، وغير ذلك. وإنما هي أجساد مصححة لخلود الأبد في الجنة أو النار.

-: هو الذي ليس فيه بياض، قاله الإمام أحمد بن حنبل. - من الأصوات: المتماثل لا ترجيع فيه.

البَهيمَة:

كل ذات أربع قوائم من دواب البر والبحر، ما عدا السباع. (ج) بهائم.

-: كل ذات أربع قوائم من دواب البر والبحر. وفي القرآن المجيد ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلْأَنْعامِ إِلّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي اَلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اَللّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ﴾ (المائدة: ١). وبهيمة الانعام: هي الإبل، والبقر، والغنم. قال ابن جرير الطبري: كذلك هو عند العرب.

[باح]

بوحا: ظهر. - فلان بالسر: أظهره وأعلنه. فهو بائح.

[أباح]

الرجل ماله: أذن في الأخذ والترك.

[استباح]

الشيء: عده مباحا.

-: استأصله.

[الإباحة]

الإطلاق. - عند الأصوليين: حكم يقتضي التخيير بين الفعل والترك. - في المجلة (م: ١٠٤٥): هي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ، والإحراز للأشياء المباحة. التي ليست في الأصل ملكا لأحد، كالماء.

<<  <   >  >>