للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[بيع التولية]

شرعا: بيع الشيء بثمنه الأول. (التمرتاشي). - اصطلاحا: نقل جميع المبيع إلى المولي بمثل الثمن المثلي، أو قيمة المتقوم. بلفظ: وليتك، أو ما اشتق منه. (البجيرمي).

المُوَالاة:

ضد المعاداة.

-: التابع.

[عقد الموالاة]

عند الحنفية: هو أن يتعاقد رجل مجهول النسب مع آخر معروف. النسب على أن يجنيه الأول من جناية، فديتها على عاقلة الثاني وأن الثاني يرث كل مال الأول: - عند الجعفرية: هو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه إذا لم يكن له وارث قريب، وأن يعقل عنه.

[الموالاة في الوضوء]

عند الحنفية: هي أن يغسل العضو قبل أن يجف ما تقدمه. و: هي المتابعة بين أعضاء الطهارة. ولا يفرق بينها إلا لعذر. و: أن لا يشتغل بين أفعال الضوء بما ليس منه. - عند الجعفرية: مثل القولين الأوليين عند الحنفية.

[مولى الموالاة]

عند الحنفية: هو الشخص المعروف النسب في عقد الموالاة. - عند الحنابلة: هو أن يوالي رجلا، ليجعل له ولاءه، ونصرته. - عند الجعفرية: من يسلم على يد رجل، فيواليه. فيصير مولاه.

المَوْلَى:

الناصر. (ج) موال. وفي الكتاب الكريم: ﴿ذلِكَ بِأَنَّ اَللّهَ مَوْلَى اَلَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ اَلْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ﴾ (محمد: ١١)

-: المالك.

-: الشريك.

-: الحليف. وهو الذي يقال له: مولى الموالاة.

-: الصاحب.

-: الجار.

-: ابن العم. وفي القرآن العزيز: ﴿يَدْعُوا مِنْ دُونِ اَللّهِ ما لا يَضُرُّهُ وَما لا يَنْفَعُهُ ذلِكَ هُوَ اَلضَّلالُ اَلْبَعِيدُ. * يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ اَلْمَوْلى وَلَبِئْسَ اَلْعَشِيرُ﴾ (الحج: ١٢ - ١٣) أي: لبئس ابن العم، والصاحب: وهو اختيار ابن جرير. وقال مجاهد: بئس هذا الذي دعاه من دون الله وليا وناصرا.

-: الصهر.

-: المعتق. ويقال له مولى النعمة، وهي مولاة النعمة.

-: المعتق. ويقال له مولى العتاقة. ومنه: موالي بني هاشم: أي عتقاؤهم.

الوالِي:

اسم فاعل. - عند الحنفية: من بيده تقليد القضاة. (أي تعيينهم)

الوَلاء:

الملك.

-: القرب.

-: القرابة.

-: النضرة.

-: المحبة. - شرعا: عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية. (الأنصاري) - اصطلاحا: هو الأنعام بالحرية، أو الهداية إلى

<<  <   >  >>