شرعا: بيع الشيء بثمنه الأول. (التمرتاشي). - اصطلاحا: نقل جميع المبيع إلى المولي بمثل الثمن المثلي، أو قيمة المتقوم. بلفظ: وليتك، أو ما اشتق منه. (البجيرمي).
المُوَالاة:
ضد المعاداة.
-: التابع.
[عقد الموالاة]
عند الحنفية: هو أن يتعاقد رجل مجهول النسب مع آخر معروف. النسب على أن يجنيه الأول من جناية، فديتها على عاقلة الثاني وأن الثاني يرث كل مال الأول: - عند الجعفرية: هو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه إذا لم يكن له وارث قريب، وأن يعقل عنه.
[الموالاة في الوضوء]
عند الحنفية: هي أن يغسل العضو قبل أن يجف ما تقدمه. و: هي المتابعة بين أعضاء الطهارة. ولا يفرق بينها إلا لعذر. و: أن لا يشتغل بين أفعال الضوء بما ليس منه. - عند الجعفرية: مثل القولين الأوليين عند الحنفية.
[مولى الموالاة]
عند الحنفية: هو الشخص المعروف النسب في عقد الموالاة. - عند الحنابلة: هو أن يوالي رجلا، ليجعل له ولاءه، ونصرته. - عند الجعفرية: من يسلم على يد رجل، فيواليه. فيصير مولاه.
المَوْلَى:
الناصر. (ج) موال. وفي الكتاب الكريم: ﴿ذلِكَ بِأَنَّ اَللّهَ مَوْلَى اَلَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ اَلْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ﴾ (محمد: ١١)
-: المالك.
-: الشريك.
-: الحليف. وهو الذي يقال له: مولى الموالاة.
-: الصاحب.
-: الجار.
-: ابن العم. وفي القرآن العزيز: ﴿يَدْعُوا مِنْ دُونِ اَللّهِ ما لا يَضُرُّهُ وَما لا يَنْفَعُهُ ذلِكَ هُوَ اَلضَّلالُ اَلْبَعِيدُ. * يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ اَلْمَوْلى وَلَبِئْسَ اَلْعَشِيرُ﴾ (الحج: ١٢ - ١٣) أي: لبئس ابن العم، والصاحب: وهو اختيار ابن جرير. وقال مجاهد: بئس هذا الذي دعاه من دون الله وليا وناصرا.
-: الصهر.
-: المعتق. ويقال له مولى النعمة، وهي مولاة النعمة.
-: المعتق. ويقال له مولى العتاقة. ومنه: موالي بني هاشم: أي عتقاؤهم.
الوالِي:
اسم فاعل. - عند الحنفية: من بيده تقليد القضاة. (أي تعيينهم)
الوَلاء:
الملك.
-: القرب.
-: القرابة.
-: النضرة.
-: المحبة. - شرعا: عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية. (الأنصاري) - اصطلاحا: هو الأنعام بالحرية، أو الهداية إلى