التصديق. - في تعريف الرسول ﷺ هو: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتابه، ولقائه. ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. رواه مسلم. وفي رواية أخرى: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. - شرعا: تصديق رسول الله ﷺ فيما جاء به عن ربه ﵎. (ابن حجر). - في الشرع: هو الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان (الجرجاني). - عند أهل الحق: هو عقد بالقلب، وقول باللسان. وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية. (ابن حزم) - عند المالكية: الإسلام. وهو قول البخاري، والثوري، والمزني صاحب الشافعي، والظاهرية، وقول للحنفية، وقول للجعفرية والحنابلة. وبه جاءت الآية الكريمة ﴿إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَاَلَّذِينَ هادُوا وَاَلنَّصارى وَاَلصّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَاَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (البقرة: ٦٢) ويوصف به كل من دخل في شريعة محمد ﷺ مقرا بالله. وبنبوة رسوله صلوات الله عليه وسلامه. وجزم الامام أحمد بتغايرهما، وحكاه ابن السمعاني واللالكائي عن أهل السنة. وقال الحافظ ابن حجر: حيث يطلق الايمان في موضع الإسلام، أو العكس، أو يطلق أحدهما على إرادتهما معا، فهو على سبيل المجاز. - عند الحنفية: تصديق محمد ﷺ في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة. - عند الشافعية: هو التصديق القلبي. - عند الحنابلة: قول وعمل. - عند الجعفرية: هو الهدى، وما ثبت في القلوب من صفة الإسلام، وما ظهر من العمل. و: ما استقر في القلب، وأفضى إلى الله ﷿، وصدق العمل بالطاعة والتسليم لأمره. - عند الإباضية: التصديق بالله والرسول والقرآن والإقرار على المشهور. و: العلم بالله، وصفاته، وملائكته، ورسله.
[المؤمن]
المصدق.
-: من اتصف بالايمان.
-: من أسماء الله تعالى. وفي التنزيل العزيز: ﴿هُوَ اَللّهُ اَلَّذِي لا إِلهَ إِلّا هُوَ اَلْمَلِكُ اَلْقُدُّوسُ اَلسَّلامُ اَلْمُؤْمِنُ اَلْمُهَيْمِنُ اَلْعَزِيزُ اَلْجَبّارُ اَلْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اَللّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ﴾ (الحشر: ٢٣). - باتفاق أهل السنة من المحدثين، والفقهاء، والمتكلمين: هو من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك، ونطق بالشهادتين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. (النووي) - عند الجعفرية: من كان منهم. و: مجتنب الكبائر خاصة. والقول الأول أشبه.
[المستأمن]
طالب الأمان. - عند المالكية: الحربي الذي دخل بلادنا بأمان. - عند الحنفية: من دخل دار غيره بأمان، مسلما كان أو حربيا. والمراد بالدار: الإقليم المختص بقهر ملك إسلام أو كفر. - عند الحنابلة: من دخل دار الإسلام بأمان طلبه.