- عند المالكية: الأخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام لما فيه من فصل الخصومات، وإقامة الحدود، ونصرة المظلوم. - عند الإباضية: إنشاء القاضي إلزاما (كالحكم بالنفقة)، أو إطلاقا (كالحكم بزوال الملك عن أرض لا إحياء عليها، وأن تبقى مباحة لكل أحد، أو بزوال ملك الصائد عن الصيد). - في المجلة (م ١٧٨٦): هو عبارة عن قطع الحاكم المخاصمة، وحسمه إياها، وهو على قسمين: القسم الأول: هو إلزام الحاكم المحكوم به على المحكوم عليه بكلام. كقوله: حكمت، أو أعط الشيء الذي ادعي عليك. ويقال لهذا قضاء الإلزام، وقضاء الاستحقاق. والقسم الثاني: هو منع الحاكم المدعي عن المنازعة بكلام، كقوله: ليس لك حق، أو أنت ممنوع من المنازعة. ويقال لهذا: قضاء الترك.
[سبب الحكم]
(انظر س ب ب)
[الحكمي]
التصرفات الحكمية (انظر ص رف)
[الشبهة الحكمية]
(انظر ش ب هـ د)
[الطهارة الحكمية]
(انظر ط هـ د ر)
[النجاسة الحكمية]
(انظر ن ج س)
الحِكْمَة:
معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. (ج) حكم.
-: العقل.
-: الإصابة في القول والعمل.
-: الكلام الذي يقل لفظه، ويجل معناه
-: العلة. يقال: حكمة التشريع.
-: معرفة الله، وطاعته.
-: الورع.
-: العلم والتفقه. وفي القرآن الكريم: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ اَلْحِكْمَةَ﴾ (لقمان: ١٢). وقد فسرها ابن عباس بتعلم الحلال والحرام.
-: القرآن الكريم.
-: السنة الشريفة. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَأَنْزَلَ اَللّهُ عَلَيْكَ اَلْكِتابَ وَاَلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اَللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً﴾ (النساء: ١١٣)
-: النبوة. ومنه قول الله تعالى: ﴿وَآتاهُ اَللّهُ اَلْمُلْكَ وَاَلْحِكْمَةَ﴾ (البقرة: ٢٥١) أي النبوة. - في قول النووي: عبارة عن العلم المشتمل على المعرفة بالله ﵎، المصحوب بنفاذ البصيرة، وتهذيب النفس، وتحقيق الحق، والعمل به، والصد عن اتباع الهوى والباطل. والحكيم من له ذلك.
الحُكُومة:
القضية المحكوم بها. - في الجراح عند أهل العلم كلهم: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به. ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقصته الجناية فله مثله من الدية، كأن تكون قيمته وهو عبد صحيح عشرة، وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة، فيكون فيه عشر ديته. (ابن قدامة)