للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالوا: فإذا تقرر ما بسطتموه، رجَع الحكم إلى نقلهم وتواتر خبَرهم وعمَلهم، وبهِ الحُجّة، فما معنَى تسميته إجماعا.

قلنا: معناه إضافة النقل والعمَل إلى الجميع، من حيث لمَ ينقل أحدٌ منهم، ولا عَمِل بما يخالفه.

فإن قيل: فقد أحَلْتم المسألة، وصرتُم من إجماع إلى اجتماع [١] على نقل بقول أو عمَل؟

فالجواب: أن موجِب الكلام لنا في هذه المسألة مخالَفةُ العراقييّن وغيرهم لنا في مسائلَ طريقُها النَّقل والعَمل المستفيض، اعتمدوا فيها [٢] على أخبار آحاد، واحتجّ أصحابُنا بنقل أهل المدينة وعملِهم، المجتمَع عليه المتواتِر [٣]، على ترك تلك الأخبار لما قدمناه.

فإن قالوا: فقد قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، (١) وهذا ردٌّ إلى غير الرَّسول، بل إلى عَملِ [٤] قومٍ من أمَّتِه.

قلنا: بل ما ردَدناهُ إلا إلى الرسول؛ إذ تقرر عندنا بالنقل المتواتر أن ذلك العمل [٥] هو سنة الرسول [٦]، وعملُه، وإقرارُه.

قال القاضي أبو الفضل :

فأما قولُ [٧] من قال من أصحابنا: إن إجماعَهم من طريق الاجتهاد حُجة، فَحَجَّتُه ما لهم من فَضْلِ الصُّحبة والمخالطة والملابسة والمُساءلة، ومشاهدة الأسباب والقرائن؛ ولكلِّ [٨]


[١] إلى اجتماع: ا ب ط ت خ، إلى إجماع: ك.
[٢] فيها: ا ك ت خ ط، - ب
[٣] المتواتر: ا ط ك ت خ، والتواتر: ب
[٤] عمل: ب ط ك ت خ، عضل: ا
[٥] العمل: ك ت خ ب ط، - ا
[٦] الرسول صلى: ط ب ت خ ا، رسول الله: ك
[٧] قول: ك ا ب ت خ، - ط
[٨] ولكل: ا ب ت خ ك، وكل: ط.