للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأراد الشيخ الصلاة، فقال الشاب: اصبر حتى نخرج أراضي هذه المدينة السوء، فقال له أبو سعيد: هذا جهل منك، أي ضرر على الأرض من صلاتنا، ولو لزم ترك الصلاة في الفحوص المغصوبة، وجب للمصلى أن يستأمر أربابها [١] إذا كانت غير مغصوبة، قال أبو بكر بن عبد الرحمان: وهو كما قال، لقوله : جعلت لي الأرض مسجدا [٢] (٢٥٨). وأن الصلاة في أرض المسلمين بغير إذنهم جائزة بلا خلاف، وإنما هذا فيما لم يجزه الغصاب [٣] ببناء وحوز، وبقيت على حالها بيد الغاصب كما كانت قبل.

بقية أخباره ونوادره [٤]

وكان أولا يبيع الحنطة، ثم رجع يكتب الوثائق ويأخذ عليها الأجر لقلة ذات يده، وكان يقول: من دار الناس مات شهيدا. وسئل عن الكرامات فقال: ما ينكرها إلا صاحب بدعة، وصحح انقلاب الأعيان فيها.

قال أبو محمد بن أبي زيد: وكان بين أبي سعيد وأخيه مشاجرة في ربع، فرفعه إلى النعمان قاضي القيروان للشيعة، فأخبر القاضي بمكانه، فأمر بإدخاله ومن معه وقال له [٥]: ههنا جواري، قال: جئت مخاصما، قال: بجواري ولو خاصمك أهل القيروان، فذكر له خبر أخيه، فهم النعمان بضربه وسجنه؛ فقال له:


[١] يستأمر أربابها: ط. يستأمر - بإسقاط (أربابها): أ. يستأذن أربابها: م.
[٢] وطهورا: م - أ ط.
[٣] الغصاب: أ ط. الغاصب: م.
[٤] ونوادرها: أ، ونوادره: ط م.
[٥] له: أ ط - م.