للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر بعضهم أن أبا بكر بن الحداد الشافعي أيام نظره في قضاء مصر، تقدم إليه رجل جحد ابنة له من زوجته، فنظر في لعانهما، ووعد النزول فيه بعد العصر للجامع، ويجلس على المنبر، ويتهيأ ويقيمهما (٨٣٤) للغان، وأعد رجلا يضرب على فم الزوج عند فراغه، وامرأة تضرب على فم المرأة عند فراغها.

ويقول: إنها موجبة على مذهب الشافعي.

وتبادر الناس للاجتماع لذلك، فتلطف أبو الذكر للرجل حتى اعترف بالبنت، وبالمرأة حتى أعفته من الحد.

ورفع الأمر إلى أبي بكر بن الحداد، فعلم أنه قطع به عن مراده، فأمر بحمل البنت على أبيها والنداء عليهما بمصر: هذا الذي جحد ابنته، فأعرفوه.

وأمر بإيقافهما بمجلس أبى الذكر.

قال ابن حارث: وتوفى قريبا من سنة عشرين وثلاثمائة.

وذكر الشيرازي غير هذا.

والذي يأتى على ما تقدم من ولايته، أن وفاته بعد هذا كله، والصحيح أن وفاته سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة، كذا قيدها ابن أبي زيد في تاريخه في المصريين سنة وفاة أبي بكر الصموت بها.

* * *

[مؤمل بن يحيى بن مهدى التمار]

أخوه، أكثر الناس يقوله بفتح الميم الثانية، ووجدته بخط بعضهم مكسورة، مع التشديد في الوجهين.

جلس مجلس أخيه بعد موته، وكانا معا ممن يدرس في جامع الفسطاط.


(٨٣٤) "ويقيمها" ساقطة من نسختي ط م. ثابتة في ا.