للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال بعض أصحابنا: الحديث منسوخ بقوله في الحديث الآخر: "إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع ويترادَّان". (١) ولو كان لهما الخيار لما احتاجا [١] إلى تخالف وتخاصُم، وقد يكون قول مالك على طريق الترجيح لأحد الخبرين بمساعدة عمل أهل المدينة لما خالفه كما تقدم، وقد قال بحديث البيعيَّن [٢] بالخيار والعمل به كثيرٌ من أصحابنا: ابن حبيب وغيره [٣].

ومما ذكره [٤] المخالفون عن مالك أنه يقول: إن المؤمنين الذين أمر الله باتّباعهم هم أهل المدينة؛ ومالكٌ لا يقول هذا، وكيف يقول هذا وهو يرى أن الإجماع حجّةٌ.

ومما عارض به المخالفون أن قالوا: إذا سلَّمنا بابَ النّقل الذي ذكرتم فما فائدة ذكر الإجماع والعمل، ومتى حصل [٥] النقل من جماعة منهم يحصل العلم بخبرهم، ويجب الرجوع إليه [٦] وإن خالفهم غيرهم.

فما فائدة ذكركم الإجماع مع الاتفاق على هذا؟.

فالجواب أنا نقول: إذا نقل البعض فلا يخلو الباقون، (إما) أن يؤثر عنهم خلاف اولا يؤثر، فإن لم يؤثر فهو ما أردناه، وإن علم الخلاف، فإن كان من القليل لم يلتفت إليه ولم تَقْدَح مخالفة [٧] القليل في الإجماع النقلى.

وقد اختلف في مخالفة القليل في الإجماع [٨] الاجتهادي (*) - على ما قرّره


[١] لما احتاجا: ب ت ط ك خ، لم يحتاجها: ا.
[٢] البيعين: لم يحتاجها: ا ب ت خ، البيعان. ط ك ابن حبيب: ا ت خ ط ك كابن حبيب: ب
[٣] وغيره: ا ت ك ط خ، - ب.
[٤] ذكره: ط ك خ ت ب، ذكر: ا.
[٥] والعمل ومتى حصل: ب ت ك خ، والعمل مرتضى حصل: ا ط.
[٦] إليه: ك ط، إليهم: ا ب ت خ
[٧] تقدح مخلفة: ك ط، يقدح مخالفه بالقليل: ا.
[٨] في الإجماع: اك، للإجماع: ب ت ط خ.