للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وليس لهذا عندنا حدّ محدود، ولا أمر معمول به فيه [١]، وهذه المعارضة أعظم تهاويلهم [٢] وأشنع تشانيعهم، قالوا: وهذا ردٌّ للخبر الصحيح إذا لم يَجْرِ [٣] عليه عمل أهل المدينة، حتى قد أنكره عليه أهل المدينة، وقال ابن أبي ذئب (١) فيه كلاما شديدا معروفا (٢).

فالجواب أنه إنما ابتُليتم بسوء [٤] التأويل، فإن قول مالك هذا ليس مراده [٥] به ردَّ البيّعين بالخيار، وإنما أراد بقوله ما قال في بقية الحديث، وهو قوله: "إلا بيع الخيار"، فأخبر أن بَيْع الخيار ليس له عندهم حد لا [٦] يتعدَّى، إلا قدرَ ما تختبر فيه السلعة، وذلك يختلف باختلاف المبيعات، فيُرجَع فيه [٧] إلى الاجتهاد والعوائد في البلاد وأحوال المبيع وما يراد به.

بهذا فسَّر قوله محققو أئمتنا ، وإنما [٨] ترك العمل بالحديث بغير تأول التفرق فيه بالقول وعقد البيع، وإن الخيار لهما ما داما متراوضين ومتساومَين، وهذا هو المعنى المفهوم من المتفاعلين، وهما المتكلّفان للأمر الساعيان فيه، وهذا يدل أنه قبل تمامه، ويعضده قوله: لا يَبِعْ أحدكم على بيع أخيه (٣) "، وهذا أيضا في المتساومين، فقد سماه بيعا قبل تمامه وانعقاده.


[١] فيه: الموطأ. - ا ت ب خ ك ط.
[٢] أعظم تهاويلهم: ب ك، أقبح تهاويلهم: ا، أقبح تعاويلهم: ط
[٣] إذ لم يجر: ب، إذ لم نجد: ط، إذ لم يجد: ك.
[٤] ابتليتم بسوء: ا ك ط، اتيتم من سوء: ك
[٥] مراده: ا ب ك ت خ، مرادا به: ط
[٦] حد لا: ك ط، خد ولا: ا ب خ ت.
[٧] فيرجع فيه: ا ب ت خ ك، فيرجع فيها: ط
[٨] وإنما: ب ت ك خ، وأما: اط.