للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال مطرف: وحضرت مالكا يأتيه الرجل بالدفتر فيسأله أن يجيزه له فيفعل.

وروى ابن وهب عنه، أنه رآه مرة فعله، ومرة كرهه، وأجاز المناولة (٣٧).

وقد كتب ليحيى بن سعيد الأنصاري (٣٨) مائة حديث لابن شهاب، فقيل له، أقرأها عليك؟ قال: كان أفقه من ذلك.

قال مصعب: وسأله المهدى أن يسمع منه كتبه، فقال له: هذا شيء يطول عليك (٣٩)، ولكن أكتبها لك، وأصححها، وأبعث بها إليك.

وكان أكثر أمره أن يقرأ عليه ولا يقرأ.

قال مطرف: صحبت مالكا تسع عشرة سنة، فما رأيته قرأ على أحد كتاب (٤٠) الموطأ، وسمعته يأبى أشد الاباء على من يقول: لا يجزئ العرض.

وزعم ابن بكير أنه سمع الموطأ من مالك بقراءة نفسه غير مرة.

وقال لمالك غير واحد: أرأيت ما قرأته عليك، أنقول فيه: حدثنا وأخبرنا؟

قال: نعم، ألست فرغت لكم نفسى وأقمت سقطه وزلله؟

قيل له: فيجوز لمن حضر أن يقول ذلك؟

قال: نعم؟

وفى سماع ابن وهب: سأل رجل مالكا عن الكتاب يعرض عليك، ثم ينقلب به صاحبه فيبيت عنده، أيجوز أن أحدثه؟


(٣٧) في لسان العرب: ناولت فلانا شيئا مناولة إذا عاطيته.
(٣٨) يحيى بن سعد الأنصاري النجاري، قاضي المدينة، توفي سنة ١٤٣ - الخلاصة للخزرجي.
(٣٩) ك: عليك - أ: علينا.
(٤٠) أ: كتاب - ك: كتب.