للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبي * [١] أو والعمل [٢] في عصره وإنما ينقل [٣] أهل البلاد غيرها عن جماعتهم حين [٤] يرجعون إلى الواحد أو الاثنين [٥] من الصحابة، فرجعت المسألة إلى خبر الآحاد.

وبالحَرِيّ أن تُفرض المسألة في عمل أهل مكة في الأذان، ونقلهم المتواتر [٦] عن الأذان بين يَدَي] [٧] النبي بها [٨]، لكن يعارض هذا آخرُ الفعلين من رسول الله ، والذي مات عليه بالمدينة.

ولِهذا [٩] قال مالك لمن ناظره في المسألة: ما أدري ما أذان [١٠] يوم ولا ليلة، هذا مسجد رسول الله يؤذّن فيه من عهده، ولم يُحفَظ عن أحدٍ إنكارَّ على مؤذن فيه.

النوع الثاني [١١]:

إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال.

فهذا النوع [١٢] اختلف فيه أصحابنا؛ فذَهب مُعظَمُهم إلى أنه ليس بحُجّة، ولا فيه ترجيح، وهو قول كُبراء البغداديين [١٣]، منهم ابن بُكَير، وأبو يعقوب الرّازي، وأبو الحسن ابن المتاب، وأبو العباس الطيالسي، وأَبو الفرج القاضي، وأبو بكر الأبهري، وأبو التمام: وأبو الحسن بن القصار [١٤]؛ قالوا: لأنَّهم بعض الأُمة، والحجة إنما هي بمجموعها، وهو قول المخالفين أجْمع.

وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر بن الطّيب وغيرُه، وأَنكَر هؤلاء


[١] صلى. . . . . وسلم: ب ت خ، - ا ط ك
[٢] أو العمل: ا خ ب ك ط، والعمل: ت
[٣] وإنما ينقل: ب ت خ ك، وأما نقل: ا ط.
[٤] حين: خ، حتى ا ب ط ت ك
[٥] أو الاثنين: ا ب ت ك ط، والاثنين: خ
[٦] المتواتر: ا ت ك ط. التواتر: التواتر: ب
[٧] خبر … بين يدي: ا ب ت ط ك، - خ
[٨] بها ا ت ك ط، - خ
[٩] ولهذا: ت ك ط، وهذا: خ
[١٠] ما أدرى ما أذان: ب ت ما أدري أذان: ا ك ط، - خ
[١١] النوع الثاني، ا ت ط خ ك، الضرب الثاني: ب
[١٢] فهذا النوع: ا ب ت ك خ، وهذا النوع: ط
[١٣] كبراء البغداديين: ب ت ك خ، كثير من البغداديين: ا ط
[١٤] ابن القصار: ا ب ت ك خ، ابن الصفار: ط.