للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحكي أن لقي رجلا وقع بينه وبين زوجته شيء، لزمه منه ثلاث تطليقات، وأفتى فيها [١] جميع فقهاء طليطلة بطلقة واحدة، فجاءت زوجة الحالف لزوج ابن المدراج [٢] بحلي من حليها، وذكرت لها قصتها [٣]، وأن زوجها تورع وحلف أن لا يأخذ إلا بفتوى ابن مدراج، فلما دخل ابن مدراج على زوجه [٤]، أرته الحلي وذكرت له القصة فلم يراجعها، وأرسل في الحين إلى دلال العقار وأمره [٥] ببيع حظ له في رحا [٦] وقبض ماله، وابتاع به حليًا مثل ما سيق إلى زوجه [٧]، ثم أتاها به وقال لها: أيهما أفضل؟ فأشارت إلى الذي جاء به. فقال: هو لك، فأصرفي حلي المرأة إليها.

وقال بعضهم [٨]: النظر إلى (وجه) [٩] عبد الرحمان بن عيسى قربة إلى الله.

ودخل على الحكم في وفد أهل طليطلة - وكان أصغرهم - فقال الحكم: ما معنى قول الله تعالى - (يا معشر العلماء) -[١٠]: "إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها (١). [فقال جميعهم: معناه: وإن أسأتم فعليها] [١١]، فقال ابن مدراج: وإن أسأتم فلها رب


[١] فيها: أ ط - ن.
[٢] المدراج: أ ط، مدراج: ن.
[٣] قصتها: أ ط، من قصتها - بزيادة (من): ن.
[٤] زوجه: أ، زوجته: ط ن.
[٥] وأمره: أ ط، وأمر: ن.
[٦] رحا: أ ن، رضى: ط.
[٧] زوجه: أ زوجته: ط ن.
[٨] بعضهم: أ ط - ن.
[٩] وجه: ط - أ ن.
[١٠] (يا معشر العلماء): ط ن - أ.
[١١] (فقال جميعهم .. وإن أسأتم فلها): أ ط - ن.