للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كذلك نهى عن شرب الخمر، وعلل ذلك بإيقاع العداوة والبغضاء، والصَّدِّ عن ذكر الله وعن الصلاة (١).

وقد فهِمَت الصحابةُ الأُول [١] ورودَ الآية في [٢] المعنى فحملوه [٣] على العموم، وقال النبي [٤] : "كل مُسْكرٍ خَمْرٌ، وكل خمرٍ [٥] حَرام (٢) ".

فمن فَرَّق من الكوفيين [٦] بين نَئِّ [٧] العنَب ومطبوخه، وسائر المسكرات، وأباحها ما لم تبلغ بشاربها عدَم [٨] التمييز، خالف الأصلَيْن، وخرم قاعدة الشرع في الفصلَيْن [٩].

ثم تنظر في الفروج، فتتيقن [١٠] قطعًا أن حكمة الله في تحصينها، (فَلِذا) وضع أعظم الحدود وأشنعها [١١] لمؤثِر [١٢] السفاح على ما أبيح له منها [١٣]، بالنكاح والملك على الوجوه التي قيدها الشرع لصلاح [١٤] هذا الخلق، وبقاء التمييز والتعارف لهذا النَّسْل.

فمن رأى أن الاستئجار علي الزنا مسقط للحدود الموضوعة فيه، وأن الزاني


[١] الأول: ا ب خ، لأول: ك ط، أول: ت
[٢] في: ب ط ت ك أخ
[٣] فحملوه: ا ت ط ك خ، محمولة: ب.
[٤] النبي: ا ب ط ك خ ب
[٥] خمر وكل خمر ا ب ط خ، - ت ك.
[٦] من الكوفيين: ا ب ت ط ك، من ذلك: خ
[٧] نيء: ا ب ك ط خ، - ت.
[٨] عدم: ا ب ت ط ك، حد: خ.
[٩] الشرع في الفصلين: ط، الشرعين في الفصلين: ا ت ك، الشرعين والفصلين: ب خ.
[١٠] فنتيقن: ا ب ط ك، فتيقن: خ فنتبين: ت.
[١١] وأشنعها: ا ب ت ط ك، وأسنذها: خ
[١٢] المؤثر: ب ت ك خ، المأثر: ا
[١٣] له منها .. والملك: ا ب ت ط ك، لها بالملك والنكاح: خ.
[١٤] لصلاح: ا ب ت ط ك، لإصلاح: خ.