للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد أحضر سليمان قوما للشهادة على ابن طالب، منهم ابن عبدون وغيره.

فجعل إبراهيم يسأل ابن طالب، فيحتج ابن طالب، فيرد الأمير حجته، ويتكلم سليمان بن عمران بما لا تقوم به حجة على ابن طالب، فيجعله الأمير له حجة.

فلما رأى ذلك ابن طالب، سكت.

قال حمديس: فرأيت أن السكوت لا يسعنى وقلت: إنما أحضرنا الكلام!

فقلت: يأذن الأمير؟ مرة، وأخرى، فلم يجبنى.

ثم قلت: أقول الثالثة، فإن لم يجب فهو حجة لي عند الله.

فحول إلى وجهه، وقال: هات كلامك.

وكان الأمير يطلبه بأمر التركة التي تولاها ابن طالب، وفرق ثلثها بتفويض الأمير، فقال له: لأضمننك جميع التركة.

فقلت للأمير: خذ بما يجب.

فقال لي: وما يجب؟

قلت: قال الله تعالى: "مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا" (٣٧٩).

فلو أوصى الميت ألا يدفع ما أوجب الله توريثه، لم يكن له ذلك في سنة المسلمين.

فقال: إبراهيم: أمرته ألا يدفع إلى الورثة شيئا.

فقلت: أمر الله فوق أمر الأمير.

فقام إلى بلاغ الخادم مغضبا يهم بي، فكلمه الأمير بالصقلبية، فانكف.


(٣٧٩) الآية ٧ من سورة النساء.