للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال عبد الملك: كان رجل من قريش صديقًا لي، وكان بينه وبين وكيله محاسبة، فأجلسنى مع رجل، ثم تكلم مع الوكيل، فقال الوكيل: قبضت كذا وأنفقت لك كذا، فقال القرشي: ما دفعت شيئا.

وقال لي ولصاحبي اشهدا بما سمعتها منه، فإنه كان جحدنى حقى.

فقلت: لا، والله ما نشهد بها، ولا جلسنا لهذا؛

قال: فاذهب بنا إلى مالك، فإن أمرك بالشهادة فاشهد؛

فقلت: لو أمرنى لم أشهد، لأنني لم أقعد للشهادة؛

فأتينا ابن أبي حازم، فذكر له القصة. فقال لي: لا شهادة له عند كما (٢١٤)، ثم دخلنا على مالك، فذكر له القصة فقال لي: يا عبد الملك لا تشهد؛

***

قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد اختلف في هذا الأصل عندنا، واختلف في تأويل قول مالك فيه، وكذلك لو أخفاهما ليشهدا على ما سمعا، أو أجلسهما للمحاسبة بشرط أن لا يشهدا، والصحيح من ذلك كله أن يشهدا، أذن أو لم يأذن، إذا استوعبا كلامه كله.

***

حكى الطالبي في كتاب البستان: كان عبد الملك يجيد تفسير الرؤيا، فسأله رجل أنه رأى في منامه أن بيده سيفًا من ذهب وهو يهزه فينثني؛

فقال له: خيرًا رأيت جعلت فداك؛

فعزم عليه ليخبرنه فقال: يولد لك غلام يكون مخنثا، فكان كذلك.


(٢١٤) ك: لا شهادة له عندكما أ، ط: لا تشهد، أن له غيركما - م: الشهادة له عندكما.