للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من ذلك أكثرهم، إذ لا يجمع في مصر واحد في جامعين، ومضى أكثرهم على ذلك؛ وأفتى ابن العطار - في قليل منهم - بجواز ذلك لاتساع البلد، وعجز كثير ممن يسكن هنالك عن الوصول إلى الجامع الأول، حتى قاسوا ما بين المسجدين على أبعد النظرين بينهما، فوجدوه نحو الفرسخ؛ فامتثل ابن أبي عامر رأي من أجازه؛ على أنه لم يجمع به حتى مات قاضيه ابن زرب، وذهب من يستحيا منه؛ ودعا ابن أبي عامر أصبغ هذا إلى تولي الصلاة والخطبة بأهله، وكان ممن لم يرد ذلك، فامتنع وقال: سبحان الله يا منصور! أنا لا أرى إقامة الجمعة [١] به، فكيف أقوم بها - والعوض [٢] مني كثير؟ فألزمه المنصور ذلك، وأظهر [٣] إكراهه عليه: فلج [٤] وامتنع، وأقسم على ذلك ولو ناله العقاب؛ فسخط عليه المنصور عندها، وعزله عن القضاء والفتيا، إلا أنه سلم من أذاه، وعاش بقية عمره مصونًا، إلى أن مضى بسبيله؛ وكان ممن سخط عليه المنصور لذلك أيضًا، أبو بكر بن واقد؛ فأسقطه عن الشورى والشهادة [٥]، وألزمه داره، واحتمل الباقين [٦]


[١] إقامة الجمعة: ا ط، للجمعة إقامة: ن.
[٢] والعرض: أ، والعوض: ط ن.
[٣] واظهر: ا ط، فاظهر: ن.
[٤] فلح: ا ط، فلج: ن.
[٥] الشورى والشهادة: اط، الشهادة والشورى: ن.
[٦] الباقين: ا ط، الناس: ن.