للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى له أن يفعل في ملكه ما يريد؛ ثم تجاوز الأحدب الكلام إلى غيره، وتكلم معه القاضي، ومال الملك إلى قوله؛ ثم التفت الملك وقال [١]: سلوا أبا إسحاق النصيبي عن مسألة الرؤية، فأنكر رؤية الله - تعالى - في الآخرة، وسئل ما حجته؟ فقال: كل شيء يرى بالعين فيجب [٢] أن يكون في مقابلة عين الرائي؛ فالتفت الملك إلى القاضي أبي بكر، فقال القاضي أبو بكر: لا يرى بالعين، فعجب الملك من قوله، وقال لقاضي القضاة: فإذا لم ير بالعين، فبما ذا يرى؟ فقال القاضي: يرى بالإدراك الذي يحدثه الله في العين - وهو البصر، ولو كان يرى المرء بالعين، لكان يجب أن يرى لكل عين قائمة، وقد علمنا أن الأجهر عينه قائمة ولا يرى بها شيئًا؛ فقال النصيبي: لم أعلم أنه يقول هذا، وظننت أنه يسلم قولي [٣]؛ وجرى له في هذا المجلس كلام كثير أعجب به [٤] الملك، ولم يزل يحلو له كلامه، ويزحف عن دسته [٥] حتى نزل عنه، وحصل بين يديه؛ ثم أقبل الملك على قاضي القضاة، فقال [٦]: ألم أقل لك: مذهب قد [٧] طبق الأرض لا بد له من ناصر؟ قال القاضي: فلما انقضى المجلس، صحبني بعض الحجاب إلى منزل (قد) [٨] هيئ لي فيه جميع ما يحتاج إليه،


[١] وقال: أ، فقال: ط ن.
[٢] فيجب: أن، يجب: ط.
[٣] يسلم قولي: أن، قولي: ط.
[٤] به: أ ط - ن.
[٥] دسته: أن، سريره: ط.
[٦] فقال: أن، وقال: ط.
[٧] قد: أ ط - ن.
[٨] قد: ط ن - أ.