للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مكانه قضاء الجماعة [١]، وذلك سنة ست وخمسين، وجمع له معها الخطبة والصلاة سنة ثمان وخمسين، فحمد الناس سيرته، وكان من سيرته التواني في الأحكام، والتثبط في القضاء، فربما لامه في ذلك من لم يعرف غرضه، فلم [٢] ينقم عليه بشيء سوى ذلك، فلما مات، اتفقت الألسنة بالثناء عليه.

قال الرازي: وفي [٣] ليلة الاثنين لإحدى [٤] عشر ليلة بقيت من رمضان سنة خمس وستين وثلاثمائة، أمر القاضي ابن السليم أئمة الفرض بالجامع أن يصلوا الوتر ثلاثا، لا يفصلون بينها بتسليم -[٥] كما كان يفعل قبل، وذلك أن بقي بن مخلد كان يأخذ به، فاتبعه عليه بعض الأندلسيين، وهو مذهب أهل العراق.

قال الفقيه القاضي [٦] الإمام المؤلف أبو الفضل عياض : وقال ابن الحذاء في كتاب الخطب والخطباء: كان ابن السليم قد اقتطع من مقاصير النساء بجامع قرطبة [٧] موضعا اتخذه لمصلاه يوم الجمعة يبكر للرواح فيه، فلا يزال فيه بين [٨] صلاة وذكر، حتى ينذره المؤذن بالوقت فيقوم نحو المقصورة.

وحضر مرة جنازة رجل ترك ابنا رجلا، فلما وضع النعش، تقدم الابن فصلى من غير إذن، فلما فرغ من شأن الميت وانفض الناس، أمر القاضي بحمل الولد إلى الحبس، فأقبل يقول: ما ذنبي، فقال: جهلك إذ تقدمت بمحضري ولم تستأذني، ولا رعيت حق الخليفة، إذ الصلاة له وأنا خليفته، فليس لأحد أن يتقدم


[١] قضاء الجماعة: أ م - ط.
[٢] فلم: أ. ولم: ط. لم: م.
[٣] وفي: أ م. في: ط.
[٤] لإحدى: أ. إحدى: ط م.
[٥] بينها بتسليم: أ م. بينهما بسلام: ط.
[٦] الفقيه القاضي: أ. القاضي الفقيه: ط م.
[٧] بجامع قرطبة: أ م - ط.
[٨] بين: ط م. فيه: أ.