للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الواليّ [١]: فما ترى يا أبا عبد الله؟

قال: النكاحُ مفسوخ حَتَّى تُّسَمَّى كلُّ امرأةٍ لرجل معيّن.

وقال ابن الماجشون: مِمّا عُلم به فضل [٢] مالك أن سارقًا أُخذ، ومعه قمح قد سرقه من تلاليس لهذا، ولهذا، حتى اجتمع قمح كثير، فاعترف بذلك، فأَحْضَر الواليُّ من بالمدينة، وفيهم رَبيعةُ، ويحيى بن سعيد، ومعهم مالك على حَدَاثَةِ سنّه، لمعرفتهم بعلمه؛ فلما أخذوا مجالسهم، سألهم الوالى عن المسألة، وأخرج القمح، فإذا شبيه [٣] بأربعة أرادب [٤]، فكلُّهم رأى أن عليه القطع، ومالك ساكت.

فقال له: تكلّم!

قال: لا قطع عليه، فاستعظم ذلك من هناك [٥]، وسألوه من أين قاله؟ فقال لهم: هل يجب القطع إلا في ربع دينار فصاعدًا؟ فأما أن يسرق من هذا التليس ما يساوي درهمًا، ومن هذا ما يساوي درهما هكذا فهذا لا قطع [٦] عليه، فانصرف الناس وقد بان فضل عِلْمِه.

قال أبو الحسن الطّالبي: سأل مالكًا [٧] صَفوانُ بن سُليم، وهو أحَد شيوخ مالك الجِلَّة الفضلاء النُّقّاد، عن رؤيا رآها في النوم، وَمَالكٌ إذ


[١] الوالي: ا ط، ب ت خ ك.
[٢] فضل: خ، - ا ب ت ك ط
[٣] شبيه: ب ك، شبه: ا ط، سعه: ت خ
[٤] بأربعة أرادب: ا ب ت ط خ، - ك.
[٥] من هناك: ا ب ت خ ك، من هنالك: ط.
[٦] فهذا لا قطع: ب ت ك، فلا قطع: خ، لا قطع: ا.
[٧] مالكا: ب ت ط ا ك، مالك: خ