للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبصاق فم، وكل يحتاج إلى تنظيف [١]، فشُرع لجميعها الغسل والتكرار، ولما كان الرأس مستورًا غالبًا شرع فيه المسح [٢] اكتفاء [٣] بدَهْنه بالماء لإزالة شَعثِه [٤] ولأن غسلَه عند كل حدث مما يشق ويُهلك.

فهل وفيَّ الشافعي بعهدة [٥] هذا الأصل إذ اكتفى يصَبّ الماء عن الدَّلك [٦]، وبالمسح على شَعَرةٍ أو [٧] ثلاث من جَميع الرأس؟ وأبو حنيفة في الاقتصار على الناصية؟ والثوري في الاقتصار على شَعَرة؟ [٨].

ولا يُعترض على ما مهدناه بكون التَّيَمم [٩] بدلًا من [١٠] الوضوء عند عدم الماء، ولا تنظيفَ فيه ولا تحسين، بل الضد من ذلك.

فاعلم أن هذا لسِرٍّ عجيب [١١] في الشريعة لمن عَدِم الماء للطهور، وهو متكرّر وشاقٍّ في السَّبرات [١٢]، وكانت الصلاة دونه مع تماديه قد [١٣] تَركَن إليها النفس لحبها الدَّعَة [١٤]، وخُشي اتخاذها ذلك عادة، جعل الشرع التَّيَمُّم تنبيهًا على أنها لا تستباح إلا بطهارة ولتَبْقَى [١٥] النفسُ على استعمالها، وشَرَع ما لا يُعْدَم من وَجه الأرض، وخفَّف حالَه في بعض الأَعضاء وفي كُلّ حُكم، والله أَعلم وهو [١٦] الموفِّق.


[١] إلى تنظيف: ت ك ب خ، إلى أن ينظف: ا ط.
[٢] شرع فيه المسح: ب ت ط ك، شرح المسح: خ، لم يشرح فيه الغسل: ا
[٣] اكتفاء: ب ت خ ك، اكتفى: ا، واكتفى: ط
[٤] لإزالة شعثه: ا ب ط خ، لأن الله شعثه: ك ت.
[٥] بعهدة: ا ب ط ك خ، بعيدة: ت
[٦] عن الدلك: ا ب ت ط ك، على الدلك: خ.
[٧] شعرة أو: ا ب ط ك خ، شعرات أو: ت.
[٨] على شعرة: ا ت ك ط خ، شطرة: ب.
[٩] يكون التيمم: ا ط ب ت ك، يكون للتيمم: خ
[١٠] بدلا من: ا ب ت خ ك، بدلا عن: ط.
[١١] لسر عجيب: ت ك، ليس عجيبا: ب، ليس بديعا: خ، ليس بعجيب: ا ط
[١٢] في السبرات. ط، في السفرات: ا ب ت ك، في التيسرات: خ.
[١٣] قد ا ب ت ط خ، فقد: ك النفس: ا ب ك خ ط. النفوس: ت
[١٤] لحبها الدعة: ا ب ت ك، لجهة الدعة: ط، لحبه البدعة: خ.
[١٥] بطهارة ولتبقى: ا ب ت ك ط، بالطهارة ولتبقى: خ.
[١٦] أعلم وهو: خ ا ب ط ت ك.