الْمُودَعُ الْوَدِيعَةَ، وَيَقْبِضُهَا الْمُودَعُ وَيَدْفَعُهَا مُضَارَبَةً فَتَصِحُّ، أَوْ يُحْضِرُهَا الْمُودَعُ وَيَشْهَدُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمَال الَّذِي أَحْضَرَ هُوَ وَدِيعَةُ فُلاَنٍ عِنْدِي، ثُمَّ يَدْفَعُهَا الْمُودَعُ مُضَارَبَةً فَتَجُوزُ، فَإِِِنْ لَمْ يَحْدُثْ شَيْءٌ مِنْ هَذَيْنِ الأَْمْرَيْنِ، وَقَال رَبُّ الْوَدِيعَةِ لِلْعَامِل: اتَّجِرْ بِمَا عِنْدَكَ مِنْ وَدِيعَةٍ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ مُنَاصَفَةٌ بَيْنَنَا مُضَارَبَةً، فَاتَّجَرَ الْعَامِل بِالْوَدِيعَةِ، فَإِِِنَّ رِبْحَهَا لِرَبِّهَا وَخُسْرَهَا عَلَيْهِ، وَلِلْعَامِل أَجْرُ مِثْلِهِ.
وَقَالُوا: لاَ تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ بِالْوَدِيعَةِ عِنْدَ أَمِينٍ، فَإِِِنْ وَكَّل رَبُّ الْوَدِيعَةِ الْعَامِل عَلَى خَلاَصِهَا ثُمَّ يُضَارِبُ بِهَا أَوْ بِثَمَنِهَا بَعْدَ بَيْعِهَا كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةً يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا - بَعْدَ الْعَمَل فِيهَا - لِلْعَامِل أَجْرُ مِثْلِهِ فِي تُوَلِّي تَخْلِيصِ الْوَدِيعَةِ، وَبَيْعِهَا إِِنْ حَدَثَ، فِي ذِمَّةِ رَبِّهَا، رَبِحَ الْعَامِل أَوْ لَمْ يَرْبَحْ، وَلِلْعَامِل كَذَلِكَ مُضَارَبَةُ مِثْلِهِ فِي رِبْحِ الْمَال، فَإِِِنْ رَبِحَ أُعْطِيَ مِنْهُ مُضَارَبَةً مِثْلُهُ، وَإِِِنْ لَمْ يَرْبَحْ فَلاَ شَيْءَ لَهُ لاَ فِي الْمَال وَلاَ فِي ذِمَّةِ رَبِّهِ (١) .
الْمُضَارَبَةُ بِالْمَغْصُوبِ
٢٦ - ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَأَبُو يُوسُفَ وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ إِِلَى أَنَّ الْمُضَارَبَةَ بِالْمَغْصُوبِ تَصِحُّ.
(١) جواهر الإكليل ٢ / ١٧١، والشرح الصغير ٣ / ٦٨٥، ٦٨٦، وشرح الزرقاني ٦ / ٢١٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute