كَمَا يَحْصُل مِنَ الصَّحِيحِ.
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا لَوْ شَقَّ عَلَى الْمَرِيضِ الطَّوَافُ بِنَفْسِهِ عَلَى زَوْجَاتِهِ.
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (قَسْمٌ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ ف ١٠) .
وَكَذَلِكَ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرِيضَ وَالصَّحِيحَةَ فِي الْقَسْمِ سَوَاءٌ (١) .
التَّفْرِيقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبِ الْمَرَضِ
٢٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لِعُيُوبٍ مِنْهَا الْمَرَضُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِيهَا.
وَذَلِكَ عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي (طَلاَقٌ ف ٩٣ وَمَا بَعْدَهَا، وَجُنُونٌ ف ٢٢، وَجُذَامٌ ف ٤، وَبَرَصٌ ف ٣)
طَلاَقُ الْمَرِيضِ
٢٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ طَلاَقِ الْمَرِيضِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَ مَرَضَ مَوْتٍ أَمْ غَيْرَهُ مَا دَامَ لاَ أَثَرَ لَهُ فِي الْقُوَى الْعَقْلِيَّةِ لِلْمَرِيضِ، فَإِنْ أَثَّرَ فِيهَا دَخَل فِي بَابِ الْجُنُونِ وَالْعَتَهِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ.
إِلاَّ أَنَّ الْمَرِيضَ مَرَضَ مَوْتٍ بِخَاصَّةٍ إِذَا
(١) ابن عابدين ٢ / ٣٩٩، والفتاوى الهندية ١ / ٣٠٤، والفتاوى الخانية على هامش الهندية ١ / ٣٤٩، والبزازية على الهندية ٤ / ١٥٤، ومواهب الجليل ٤ / ١٠، والقليوبي ٣ / ٣٠٠، وروضة الطالبين ٧ / ٣٤٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute