مُصْطَلَحِ (قُرْعَة ف ١٩) .
ح - السَّمَاعُ: ٤٠ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ بِالشَّهَادَةِ بِالسَّمَاعِ لِلضَّرُورَةِ. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَمَّا النَّسَبُ فَلاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْل الْعِلْمِ مَنَعَ مِنْهُ، وَلَوْ مُنِعَ ذَلِكَ لاَسْتَحَالَتْ مَعْرِفَةُ الشَّهَادَةِ بِهِ؛ إِذْ لاَ سَبِيل إِلَى مَعْرِفَتِهِ قَطْعًا بِغَيْرِهِ، وَلاَ تَمْكُنُ الْمُشَاهَدَةُ فِيهِ، وَلَوِ اعْتُبِرَتِ الْمُشَاهَدَةُ لَمَا عَرَفَ أَحَدٌ أَبَاهُ وَلاَ أُمَّهُ وَلاَ أَحَدًا مِنْ أَقَارِبِهِ (١)
وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ لِقَبُول الشَّهَادَةِ بِالتَّسَامُعِ أَنْ يَكُونَ النَّسَبُ مَشْهُورًا، جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: الشَّهَادَةُ بِالشُّهْرَةِ فِي النَّسَبِ وَغَيْرِهِ بِطَرِيقَتَيْنِ: الْحَقِيقَةُ وَالْحُكْمِيَّةُ. فَالْحَقِيقَةُ: أَنْ تُشْتَهَرَ وَتُسْمَعَ مِنْ قَوْمٍ كَثِيرٍ لاَ يُتَصَوَّرُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ، وَلاَ تُشْتَرَطُ فِي
(١) حاشية ابن عابدين ٤ / ٣٧٥، والفتاوى الهندية ٣ / ٤٥٨، وبدائع الصنائع ٦ / ٢٦٦، ٢٦٧، ومواهب الجليل ٦ / ١٩٤، وبلغة السالك ٢ / ٣٦٢ وما بعدها، والقوانين الفقهية لابن جزي ٢٠٥، وتبصرة الحكام ١ / ٣٤٩، والكافي لابن عبد البر ٢ / ٩٠٣ - ٩٠٦، وتهذيب الفروق ٤ / ١٠١، ١٠٢، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٤٢، ٢٤٣، والتاودي مع التسولي على تحفة ابن العاصم ١ / ١٣٢ وما بعدها، وروضة الطالبين ١١ / ٢٦٦، وما بعدها، والمغني مع الشرح الكبير ١٢ / ٢٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute