الْعُمْرَةِ عَنِ الْغَيْرِ بِالْوَكَالَةِ. (١) وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (عُمْرَة ف ٣٨) .
ثَالِثًا: النِّكَاحُ مِنَ الْمَرْأَةِ:
٦٠ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُوَكِّل وَلاَ أَنْ تَتَوَكَّل فِي الزَّوَاجِ، لأَِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَعْقِدَهُ بِنَفْسِهَا، فَلاَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَوَكَّل وَلاَ أَنْ تُوَكَّل فِيهِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، لأَِنَّهَا تَمْلِكُ أَنْ تَعْقِدَهُ بِنَفْسِهَا عِنْدَهُمْ، فَمَلَكَتِ التَّوَكُّل وَالتَّوْكِيل فِيهِ أَيْضًا (نِكَاح ف ١٠٧) .
رَابِعًا الظِّهَارُ:
٦١ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الظِّهَارِ بِأَنْ يَقُول الْوَكِيل: أَنْتِ عَلَى مُوَكِّلِي كَظَهْرِ أُمِّهِ، لأَِنَّهُ قَوْلٌ مُنْكَرٌ وَزُورٌ فَلاَ يَجُوزُ فِعْلُهُ وَلاَ الاِسْتِنَابَةُ فِيهِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَصِحُّ التَّوْكِيل فِيهِ. وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ مِنَ
(١) فتح القدير٣ / ١٤٤ط دار الفكر، وبدائع الصنائع٢ / ٢١٣، والشرح الصغير٢ / ٣٠٨ - ٣٠٩ط الحلبي، ومغني المحتاج١ / ٤٢٨ و٢ / ٢١٩، والمغني لابن قدامة٣ / ٢٤٣ط الرياض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute