مَجْلِسُ النَّاسِ، أَيِ الْمَحَل الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ النَّاسُ فِي الْقَمَرِ لَيْلاً، أَوْ يَجْلِسُونَ فِيهِ فِي الشَّمْسِ زَمَنَ الشِّتَاءِ لِلتَّحَدُّثِ، وَقَال صَاحِبُ نَيْل الْمَآرِبِ: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُهُمْ غِيبَةً أَوْ نَمِيمَةً.
وَصَرَّحَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّ قَضَاءَ الْحَاجَةِ فِي الْمَوْرِدِ وَالطَّرِيقِ وَالظِّل وَمَا أُلْحِقَ بِهِ حَرَامٌ (١) .
ب - قَضَاءُ الْحَاجَةِ تَحْتَ الشَّجَرِ:
١٨ - كَرِهَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ قَضَاءَ الْحَاجَةِ تَحْتَ الشَّجَرِ الْمُثْمِرِ، وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ حَرَامٌ، وَفِي قَوْلٍ لَهُمْ إِنْ كَانَتِ الثَّمَرَةُ لَهُ كُرِهَ، وَإِنْ كَانَتْ لِغَيْرِهِ حَرُمَ.
وَإِنَّمَا كَرِهَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ وَقْتَ الثَّمَرِ، وَأَلْحَقُوا بِهِ مَا قَبْلَهُ بِحَيْثُ لاَ يَأْمَنُ زَوَال النَّجَاسَةِ بِمَطَرٍ أَوْ سَقْيٍ، أَوْ - عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - نَحْوِهِ كَجَفَافِ أَرْضٍ مِنْ بَوْلٍ، وَسَوَاءٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَكَانَ الثَّمَرُ مَأْكُولاً أَوْ مَشْمُومًا، لاِحْتِرَامِ الْكُل، وَخَاصَّةً مَا تُجْمَعُ ثَمَرَتُهُ مِنْ تَحْتِهِ كَالزَّيْتُونِ.
وَكَرِهَ الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ فِي الزَّرْعِ أَيْضًا.
وَعَلَّل الشَّافِعِيَّةُ الْكَرَاهَةَ بِالتَّلْوِيثِ وَلِئَلاَّ
(١) ابن عابدين ١ / ٢٢٩ - ٢٣٠، والمغني ١ / ١٦٦، حاشية الدسوقي ١ / ١٠٧، حاشية الجمل ١ / ٨٩ - ٩٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute