يُوجَدُ فِيهِ لاَ يَجُوزُ بِهِ التَّوَضُّؤُ. (١)
وَلِلتَّفْصِيل فِي الْمَسَائِل الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَوْضُوعِ (ر: مِيَاه) .
ب - اعْتِبَارُ الطَّعْمِ عِلَّةً لِتَحْرِيمِ الرِّبَا:
٤ - الأَْعْيَانُ الْمَنْصُوصُ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا سِتَّةٌ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالْمِلْحُ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عِلَّةِ الرِّبَا فِيمَا عَدَا الأَْثْمَانَ هَل هِيَ الطَّعْمُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (رِبا ف ٦٤ - ٦٨) .
طِفْلٌ
انْظُرْ: صِغَر
طُفَيْلِيٌّ
انْظُرْ: تَطَفُّلٌ
(١) الفتاوى الهندية ١ / ٢١، والمغني ١ / ١٢، والإنصاف ١ / ٣٢ - ٣٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute