للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ، الْمَنْقُول عَنْهُ نَقْلاً مُتَوَاتِرًا بِلاَ شُبْهَةٍ.

الآْيَاتُ:

٣ - الآْيَاتُ: جَمْعُ آيَةٍ، وَهِيَ لُغَةً: الْعَلاَمَةُ وَالْعِبْرَةُ.

وَاصْطِلاَحًا: هِيَ جُزْءٌ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ تُبَيِّنُ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ تَوْقِيفًا. وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السُّورَةِ أَنَّ السُّورَةَ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا اسْمٌ خَاصٌّ بِهَا، وَلاَ تَقِل عَنْ ثَلاَثِ آيَاتٍ، وَأَمَّا الآْيَةُ فَقَدْ يَكُونُ لَهَا اسْمٌ كَآيَةِ الْكُرْسِيِّ، وَقَدْ لاَ يَكُونُ، وَهُوَ الأَْكْثَرُ.

(ر: التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ آيَة) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

تَنْكِيسُ السُّوَرِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ:

٤ - مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ يُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ سُوَرِهِ مُرَتَّبَةً كَمَا هِيَ فِي الْمُصْحَفِ الْكَرِيمِ، وَكَرِهُوا لِلْقَارِئِ فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجَ الصَّلاَةِ أَنْ يُنَكِّسَ السُّوَرَ كَأَنْ يَقْرَأَ {أَلَمْ نَشْرَحْ} ثُمَّ يَقْرَأَ {وَالضُّحَى} ،