تَتَعَيَّنُ النُّقُودُ فِي حَقِّهِ، فَيُلْزَمُ بِرَدِّهَا بِعَيْنِهَا إِنْ حَصَلَتْ إِقَالَةٌ (١) .
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ أَيْضًا (ثَمَن ف ٩ - ١١، صَرْف ف ٤٩) .
قِيَامُ بَعْضِ النُّقُودِ مَقَامَ بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ وَالْمُعَامَلاَتِ:
٣٣ - الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ جِنْسَانِ مُتَبَايِنَانِ، وَلِذَا يَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالآْخَرِ نَقْدًا مَعَ التَّفَاضُل بَيْنَهُمَا، عَلَى أَنَّهُمَا لَمَّا كَانَا مُشْتَرِكَيْنِ فِي الثَّمَنِيَّةِ، وَهِيَ الْمَقْصُودُ الأَْصْلِيُّ مِنْهُمَا، فَإِنَّهُمَا كَالْجِنْسِ الْوَاحِدِ، وَيَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ فِي أَحْكَامٍ مُعَيَّنَةٍ.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: تَجْرِي الدَّرَاهِمُ مَجْرَى الدَّنَانِيرِ فِي عِدَّةِ مَسَائِل، وَيُوَافِقُهُمْ غَيْرُهُمْ فِي بَعْضِهَا. وَفَصَّلَهَا ابْنُ عَابِدِينَ، وَمِنْهَا:
أ - الزَّكَاةُ، فَتُضَمُّ الدَّرَاهِمُ إِلَى الدَّنَانِيرِ فِي تَكْمِيل النِّصَابِ، وَيَجُوزُ إِخْرَاجُ أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ عَنِ الآْخَرِ. وَيُوَافِقُ الْحَنَفِيَّةَ فِي مَسْأَلَةِ الضَّمِّ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ وَالأَْوْزَاعِيُّ
(١) الفتاوى الهندية ٣ / ١٣، وحاشية ابن عابدين ٤ / ١٢٨، ١٦٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٧٥ نشر دار الفكر، والمغني ٤ / ٤٣ - ٥٠، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣ / ١٥٥، ٤٤٥، والفروق ٣ / ٢٥٥، والمنتقى ٤ / ٢٦٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute