شُرُوطُ وَطَنِ الإِْقَامَةِ:
٨ - تُشْتَرَطُ لاِتِّخَاذِ مَكَانٍ وَطَنًا لِلإِْقَامَةِ شُرُوطٌ، مِنْهَا: نِيَّةُ الإِْقَامَةِ، وَمُدَّةُ الإِْقَامَةِ الْمُعْتَبَرَةِ، وَاتِّخَاذُ مَكَانِ الإِْقَامَةِ، وَصَلاَحِيَّةُ الْمَكَانِ لِلإِْقَامَةِ، وَأَلاَّ يَكُونَ الْمَكَانُ وَطَنًا أَصْلِيًّا لِلْمُقِيمِ.
وَلِلتَّفْصِيل فِي هَذِهِ الشُّرُوطِ وَمَعْرِفَةِ آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِيهَا (ر: صَلاَة الْمُسَافِرِ ف٢٦ - ٢٩)
شُرُوطُ وَطَنِ السُّكْنَى:
٩ - لَيْسَ لِوَطَنِ السُّكْنَى إِلاَّ شَرْطَانِ، وَهُمَا: عَدَمُ نِيَّةِ الإِْقَامَةِ فِيهِ، وَعَدَمُ الإِْقَامَةِ فِيهِ فِعْلاً الْمُدَّةَ الْقَاطِعَةَ لِلسَّفَرِ - بِحَسَبِ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ - وَأَنْ لاَ يَكُونَ وَطَنًا أَصْلِيًّا لِلْمُقِيمِ فِيهِ.
(ر: صَلاَة الْمُسَافِرِ ف٨)
مَا يَنْتَقِضُ بِهِ الْوَطَنُ:
١٠ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: الْوَطَنُ الأَْصْلِيُّ لاَ يَنْتَقِضُ إِلاَّ بِالاِنْتِقَال مِنْهُ إِلَى مِثْلِهِ، بِشَرْطِ نَقْل الأَْهْل مِنْهُ، وَتَرْكِ السُّكْنَى فِيهِ، فَإِذَا هَجَرَ الإِْنْسَانُ وَطَنَهُ الأَْصْلِيَّ، وَانْتَقَل عَنْهُ بِأَهْلِهِ إِلَى وَطَنٍ أَصْلِيٍّ آخَرَ، بِشُرُوطِهِ لَمْ يَبْقَ الْمَكَانُ الأَْوَّل وَطَنًا أَصْلِيًّا لَهُ، فَإِذَا دَخَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مُسَافِرًا، بَقِيَ مُسَافِرًا عَلَى حَالِهِ، مَا لَمْ يَنْوِ فِيهِ الإِْقَامَةَ، أَوْ مَا لَمْ يُقِمْ فِيهِ فِعْلاً الْمُدَّةَ الْقَاطِعَةَ لِلسَّفَرِ، فَإِذَا فَعَل ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute