وَقَال الْقَاضِي فِي الْمُعَيَّنِ بَدَلاً عَنِ الْوَاجِبِ: يُحْتَمَل أَنْ لاَ يَتْبَعَهَا وَلَدُهَا لأَِنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ وَاحِدٌ (١) .
مَا يُجْزِئُ فِي الْهَدْيِ:
١٠ - لاَ يَصِحُّ الْهَدْيُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الإِْبِل وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَتَخْتَلِفُ هَذِهِ الأَْصْنَافُ فِيمَا يُجْزِئُ وَيَصِحُّ أَنْ تُذْبَحَ عَنْهُ مِنَ الأَْشْخَاصِ. كَمَا هُوَ حَال إِجْزَائِهَا فِي الأُْضْحِيَةِ.
(ر: أُضْحِيَة ف ٢٣ - ٣٨) .
صِفَةُ الْهَدْيِ الْمُسْتَحَبَّةُ:
١١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْبَدَنَةَ أَفْضَل مِنَ الْبَقَرَةِ لأَِنَّهَا أَعْظَمُ، وَالْبَقَرَةَ أَفْضَل مِنَ الشَّاةِ لأَِنَّهَا بِسَبْعٍ مِنَ الْغَنَمِ، وَالشَّاةَ أَفْضَل مِنْ مُشَارَكَةِ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ؛ لأَِنَّهُ يَنْفَرِدُ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ، وَالضَّأْنَ أَفْضَل مِنَ الْمَاعِزِ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّي بِالضَّأْنِ، وَالسَّمِينَةَ أَفْضَل مِنْ غَيْرِ السَّمِينَةِ.
قَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: الشَّاةُ السَّمِينَةُ الَّتِي تُسَاوِي الْبَقَرَةَ قِيمَةً وَلَحْمًا أَفْضَل مِنَ الْبَقَرَةِ. وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: التَّضْحِيَةُ بِشَاةٍ سَمِينَةٍ أَفْضَل مِنْ شَاتَيْنِ دُونَهَا. لِمَا قَال ابْنُ عَبَّاسٍ فِي
(١) كَشَّاف الْقِنَاع ٣ / ١٢، والمغني لاِبْنِ قُدَامَةَ ٣ / ٥٣٩، ومطالب أُولِي النُّهَى ٢ / ٤٨٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute