الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفَوْرِ:
دَلاَلَةُ الأَْمْرِ عَلَى الْفَوْرِ:
٣ - بَحَثَ عُلَمَاءُ الأُْصُول فِي مَبْحَثِ الأَْمْرِ مُقْتَضَى الأَْمْرِ هَل صِيغَةُ الأَْمْرِ " افْعَل " وَمَا بِمَعْنَاهَا تَقْتَضِي الْفَوْرَ أَوِ التَّرَاخِيَ؟ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إنْ صَرَّحَ الآْمِرُ فِيهِ بِفِعْل الْمَأْمُورِ بِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ الْمَأْمُورُ، أَوْ قَال: لَك التَّأْخِيرُ، فَهُوَ لِلتَّرَاخِي، وَإِنْ صَرَّحَ فِيهِ بِالتَّعْجِيل فَهُوَ لِلْفَوْرِ، وَإِنْ أَمَرَ مُطْلَقًا، أَيْ كَانَ مُجَرَّدًا عَنْ دَلاَلَةِ التَّعْجِيل أَوِ التَّأْخِيرِ وَجَبَ الْعَزْمُ عَلَى الْفَوْرِ عَلَى الْفِعْل قَطْعًا، وَهَل يَقْتَضِي الأَْمْرُ الْمُطْلَقُ الْفِعْل عَلَى الْفَوْرِ أَوْ يَجُوزُ التَّرَاخِي فِيهِ؟
اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ فَقَال قَائِلُونَ: هُوَ عَلَى التَّرَاخِي، وَلَهُ تَأْخِيرُهُ إلَى الْوَقْتِ الَّذِي يَخْشَى فَوَاتَهُ بِالتَّأْخِيرِ عَنْهُ. وَقَال آخَرُونَ: هُوَ عَلَى الْفَوْرِ، يَلْزَمُ عَلَى الْمَأْمُورِ فِعْلُهُ فِي أَوَّل أَحْوَال الإِْمْكَانِ. وَقَال قَوْمٌ: بِالْوَقْفِ. (١)
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
الْفَوْرُ فِي أَدَاءِ الْعِبَادَاتِ:
٤ - بِنَاءً عَلَى الاِخْتِلاَفِ فِي مُقْتَضَى دَلاَلَةِ الأَْمْرِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ أَدَاءِ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ عَلَى
(١) الفصول في الأصول ٢ / ١٥٣، والبحر المحيط ٢ / ٣٩٦، والمستصفى للغزالي ٢ / ٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute