ب - الاِحْتِضَارُ:
٣ - الاِحْتِضَارُ: الإِْشْرَافُ عَلَى الْمَوْتِ بِظُهُورِ عَلاَمَاتِهِ أَمَّا الْغَرْغَرَةُ فَهِيَ تَرَدُّدُ الرُّوحِ فِي الْحَلْقِ.
اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ (احْتِضَار ف ١ - ٢)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ الْغَرْغَرَةَ فِي سُنَنِ الْوُضُوءِ وَفِي التَّوْبَةِ.
أ - فِي الْوُضُوءِ:
٤ - مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ، وَذَلِكَ يَكُونُ بِالْغَرْغَرَةِ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي الْمَضْمَضَةِ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ (١) .
ب - أَثَرُ الْغَرْغَرَةِ فِي قَبُول التَّوْبَةِ:
٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَوْبَةَ الْكَافِرِ - أَيْ إِسْلاَمَهُ - مَقْبُولَةٌ إِذَا كَانَتْ قَبْل الْغَرْغَرَةِ.
(١) ابن عابدين ١ / ٧٩، والحطاب ١ / ٢٤٦، ونهاية المحتاج ١ / ١٧٢، والمغني ١ / ١٠٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute