للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مَنْ يُعْتَبَرُ تَصَادُقُهُ:

٣ - التَّصَادُقُ الَّذِي يُعْتَدُّ بِهِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ يَكُونُ مِنَ الْبَالِغِ الْعَاقِل الْمُخْتَارِ، فَلاَ يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُ الصَّغِيرِ وَغَيْرُ الْعَاقِل.

صِفَةُ التَّصَادُقِ:

٤ - صِفَةُ التَّصْدِيقِ لَفْظٌ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ يَدُل عَلَى تَوَجُّهِ الْحَقِّ قَبْل الْمُقِرِّ (الْمُصَدِّق) .

وَيَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ: الإِِْشَارَةُ وَالْكِتَابَةُ وَالسُّكُوتُ. فَالإِِْشَارَةُ مِنَ الأَْبْكَمِ وَمِنَ الْمَرِيضِ.

فَإِِذَا قِيل لِلْمَرِيضِ: لِفُلاَنٍ عِنْدَكَ كَذَا، فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ، فَهَذَا تَصْدِيقٌ إِِذَا فُهِمَ عَنْهُ مُرَادُهُ. (١)

مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُصَادَقِ:

٥ - يُشْتَرَطُ فِي الْمُصَادِقِ أَنْ يَكُونَ أَهْلاً لِلاِسْتِحْقَاقِ، وَأَلاَّ يُكَذِّبَهُ الْمُصَادِقُ، فَإِِذَا كَذَّبَ الْمُصَادِقُ الْمُصَادَقَ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يُفِدْ رُجُوعُهُ، إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ الْمُصَادَقُ إِِلَى مَا أَقَرَّ بِهِ.

مَحَل التَّصَادُقِ:

٦ - يَكُونُ التَّصْدِيقُ فِي النَّسَبِ وَالْمَال.

وَالتَّصْدِيقُ فِي النَّسَبِ يُنْظَرُ تَحْتَ عِنْوَانِ (نَسَبٌ) .


(١) تبصرة الحكام ٢ / ٣٦، ٣٨.