(١) الخرشي على خليل ٤ / ٢٣٢ ومغني المحتاج على المنهاج ٢ / ١٤٩، ١٩٨ ونهاية المحتاج على المنهاج ٤ / ٤١٤ ومطالب أولي النهى ٣ / ٣٢٦ لكن أبا حنيفة (رضي الله عنه) ، وحده دون صاحبيه يرى عدم صحة كفالة دين الميت بعد موته إذا لم يترك مالا، لأن دينه عندئذ كالساقط من الذمة لعدم إمكان المطالبة به (ر: كشف الأسرار على أصول البزدوي ٤ / ٣١٥) .