(١) ابن عابدين ٤ / ٥٢٠، والفتاوى الطرطوسية / ٣١٣، وتبصرة الحكام ١ / ٧٣، ١٣٩، والمغني ٩ / ٥٥، ٦١، وقليوبي وعميرة ٤ / ٣٠. وترى اللجنة أن هذه التفصيلات هي من قبيل الأوضاع الزمنية التي تتغير بتغير الظروف والملابسات بما يحقق اطمئنان القاضي إلى أن كلا من الخصمين قد أخذ حقه في المرافعة.